218 - مسألة : 
ومن لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر  ، فإن فرضه أن يخلع الآخر إن كان قد أحدث ولا بد ، ويغسل قدميه . 
وقد روى  المعافى بن عمران   ومحمد بن يوسف الفريابي  عن  سفيان الثوري  أنه يغسل الرجل المكشوفة ويمسح على الأخرى المستورة . 
وروى الفضل بن دكين  عنه ،  [ ص: 337 ] أنه ينزع ما على الرجل الأخرى ويغسلهما ، وهو قول  أبي حنيفة   ومالك   والشافعي    . 
قال  علي    : فنظرنا في ذلك فوجدنا نص حكمه عليه السلام أنه مسح عليهما لأنه أدخلهما طاهرتين . 
وأمر عليه السلام بغسل القدمين المكشوفتين فكان هذان النصان لا يحل الخروج عنهما . 
ووجدنا من غسل رجلا ومسح على الأخرى قد عمل عملا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا دليل من لفظيهما . 
ولا يجوز في الدين إلا ما وجد في كلام الله تعالى أو كلام نبيه عليه السلام . 
فوجب أن لا يجزئ غسل رجل ومسح على الأخرى . وأنه لا بد من غسلهما أو المسح عليهما . سواء في ذلك في الابتداء أو بعد المسح عليهما . 
وقد حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث  قال : ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى  ثنا  أحمد بن خالد  ثنا  ابن وضاح  ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  عن  عبد الله بن إدريس - هو الأودي    - عن محمد بن عجلان  عن سعيد بن أبي سعيد - هو المقبري    - عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا لبس أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلعه فليبدأ باليسرى ، ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة ، ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا   } . فأوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جميعا ، فإن خلع إحداهما دون الأخرى فقد عصى الله في إبقائه الذي أبقى ، وإذا كان بإبقائه عاصيا فلا يحل له المسح على خف فرضه نزعه ، فإن كان ذلك لعلة برجله لم يلزمه في تلك الرجل شيء أصلا ، لا مسح ولا غسل ، لأن فرضه قد سقط . 
ووجدنا بعض الموافقين لنا قد احتج في هذا بأنه لما لم يجز عند أحد ابتداء الوضوء بغسل رجل ومسح على خف على أخرى لم يجز ذلك بعد نزع أحد الخفين . 
قال  أبو محمد    : وهذا كلام فاسد ; لأن ابتداء الوضوء يرد على رجلين غير طاهرتين ، وليس كذلك الأمر بعد صحة المسح عليهما بعد إدخالهما طاهرتين . 
فبين الأمرين أعظم فرق . وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
