2201 - مسألة : وصية المرتد وتدبيره  ؟ قال  أبو محمد    : كل وصية أوصى بها قبل ردته ، أو في حين ردته ، بما يوافق البر ودين الإسلام ، فكل ذلك نافذ في ماله الذي لم يقدر عليه حتى قتل ، لأنه ماله وحكمه نافذ - فإذا قتل أو مات ، فقد وجبت فيه وصاياه بموته قبل أن يقدر على ذلك المال . 
وأما إذا قدرنا عليه قبل موته من عبد ، وذمي ، أو مال ، فهو للمسلمين كله ، لا تنفذ فيه وصية ، لأنه إذا وجبت الوصية بموته لم يكن ذلك المال له بعد ، ولا تنفذ وصية أحد فيما لا يملكه . 
				
						
						
