2212 - مسألة : فيمن وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية ؟
قال رحمه الله : فلو أبو محمد فإن وجد يطأ امرأة معروفة - وهو مجهول أو معروف - فادعى هو وهي الزوجية ، وشهد لهما بذلك أبوها أو أخوها قال : عليهما الحد ، وقال أصحابنا : إن كان اللذان شهدا لهما عدلين صح العقد ، وبطل الحد - وبهذا نأخذ ، فإن لم يكونا عدلين ، فالحد عليهما ما لم يكن على صحة النكاح بينة ، أو استفاضة ، لأن اليقين صح أنهما غير زوجين ، وأنها حرام عليه ، فلا ينتقل التحريم إلى التحليل ، ولا ينتقلان إلى حكم الزوجية إلا بيقين من بينة أو استفاضة . مالكا