مسائل التعزير وما لا حد فيه 2299 - مسألة : قال رحمه الله : فقد قلنا : إنه أبو محمد ، وهي : الردة ، والحرابة قبل أن يقدر عليه ، والزنى ، والقذف بالزنى ، وشرب المسكر - سكر أو لم يسكر - والسرقة ، وجحد العارية . لا حد لله تعالى محدود ولا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في سبعة أشياء
وأما سائر المعاصي - فإن فيها التعزير فقط - وهو الأدب - ومن جملة ذلك أشياء ، رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا نذكرها - إن شاء الله تعالى - ونذكر حجة من رأى فيها الحد وحجة من لم يره ليلوح الحق في ذلك - بعون الله تعالى - كما فعلنا في سائر كتابنا : وتلك الأشياء : السكر ، والقذف بالخمر ، والتعريض ، وشرب الدم ، وأكل الخنزير ، والميتة ، وفعل قوم لوط ، وإتيان البهيمة ، والمرأة تستنكح البهيمة ، والقذف بالبهيمة ، وسحق النساء ، وترك الصلاة غير جاحد لها ، والفطر في رمضان كذلك ، والسحر .
ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا .