[ ص: 3 ] كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم الصلاة 275 - مسألة : الصلاة قسمان : فرض وتطوع ; فالفرض هو الذي من تركه عامدا ، كان عاصيا لله عز وجل وهو الصلوات الخمس : الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة والفجر . والقضاء لما نسي منها أو نام عنها هو هي نفسها ، والفرض قسمان : فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، وهو ما ذكرناه ; وفرض على الكفاية ; يلزم كل من حضر ; فإذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم ، وهو الصلاة على جنائز المسلمين .
والتطوع هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عز وجل بذلك ، وهو الوتر وركعتا الفجر وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والضحى ، وما يتنفل المرء قبل صلاة الفرض وبعدها ، والإشفاع في رمضان وتهجد الليل وكل ما يتطوع به المرء ، ويكره ترك كل ذلك .
برهان ذلك أنه ليس في ضرورة العقل إلا القسمان المذكوران ، إما شيء يعصي الله تعالى تاركه ; وإما شيء لا يعصي الله تعالى تاركه ; ولا واسطة بينهما .
وقولنا : الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب ; ألفاظ معناها واحد ، وهو ما ذكرنا .
وقولنا : التطوع والنافلة بمعنى واحد ، وهو ما ذكرنا ، وقال قوم : ههنا قسم ثالث وهو الواجب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا خطأ ; لأنه دعوى بلا برهان ، وقول لا يفهم ، ولا يقدر قائله على أن يبين مراده فيه .
[ ص: 4 ] فإن قالوا : إن بعض ذلك أوكد من بعض ، قلنا : نعم ، بعض التطوع أوكد من بعض ، وليس ذلك بمخرج شيء منه عن أن يكون تطوعا ، لكن أخبرونا عن هذا الذي قلتم : هو واجب لا فرض ، ولا تطوع ، أيكون تاركه عاصيا لله عز وجل ؟ أم لا يكون عاصيا ؟ ولا بد من أحد هذين القسمين ، ولا سبيل إلى قسم ثالث ، فإن كان تاركه عاصيا فهو فرض ; وإن كان تاركه ليس عاصيا فليس فرضا .
وحدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح حدثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15753حمد بن محمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47837جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام ; فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تتطوع وذكر باقي الحديث فأدبر الرجل ، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ; فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق } .
وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولنا ، وأنه ليس إلا واجبا أو تطوعا ، فإن ما عدا الخمس فهو تطوع ، وهذا لا يسع أحدا خلافه .
وأما وجوب النذر ; فلقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود } ; ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } ، ولا خلاف من أحد من الأمة في أن
nindex.php?page=treesubj&link=848_4160الصلوات الخمس فرض ، ومن خالف ذلك فكافر .
وأما كون
nindex.php?page=treesubj&link=1041صلاة الجنازة فرضا على الكفاية ; فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20851صلوا على صاحبكم } ، ولا خلاف في أنه إذا قام بالصلاة عليها قوم فقد سقط الفرض عن الباقين .
وأما كون ما عدا ذلك تطوعا فإجماع من الحاضرين من المخالفين إلا في الوتر ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : إنه واجب ، وقد روي عن بعض المتقدمين : إنه فرض .
فالبرهان على من قال إنه فرض ما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثنا
حرملة بن يحيى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس هو ابن يزيد - عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك [ ص: 5 ] فذكر حديث الإسراء - وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة " ثم ذكر عليه السلام مراجعته لربه عز وجل في ذلك ; إلى أن قال " فراجعت ربي " فقال : " هي خمس وهي خمسون {
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=29ما يبدل القول لدي } فهذا خبر من الله عز وجل مأمون تبدله ، فصح أن الصلوات لا تبدل أبدا عن خمس وأمنا النسخ في ذلك أبدا بهذا النص ، فبطل بهذا قول من قال : إن الوتر فرض ، وإن تهجد الليل فرض ، وهو قول رويناه عن
الحسن .
وأيضا فإن
يونس بن عبد الله حدثنا قال : حدثنا
أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين بن علي هو الجعفي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن
محمد بن المنتشر عن
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47838جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : الصلاة من جوف الليل قال : أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : شهر الله الذي يدعونه المحرم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح أن تهجد الليل ليس من المكتوبة ;
nindex.php?page=treesubj&link=1259_1251_1232والوتر من تهجد الليل ; فبهذين الخبرين صح أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47839يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل } وقوله عليه السلام
لحفصة عن أخيها
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عن جميعهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37894نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل } ، وقوله عليه السلام الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13167اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } ، وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16032بادروا الصبح بالوتر } و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47840يا أهل القرآن أوتروا } إن هذه الأوامر كلها ندب ، لا يجوز غير ذلك .
وأما الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47841إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد وفي آخره فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان } ، وقوله عليه السلام : إذ ذكر له
[ ص: 6 ] رجل لم يزل نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة ، فقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16065بال الشيطان في أذنه } - إنما هو على الفرض ونومه عنه لما ذكرنا .
والبرهان لا يعارض إلا ببرهان ، وما كان من عند الله فلا يختلف ، ولا يتكاذب ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : الوتر ليس بحتم ولكنه سنة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47842الوتر ليس فريضة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت تكذيب من قال إن الوتر واجب .
وروينا عن
الحجاج بن المنهال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوتر على راحلته ؟ قال نعم
nindex.php?page=treesubj&link=23691_1233_1232وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع ؟ وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه سئل عن من لم يوتر حتى أصبح ؟ قال سيوتر يوما آخر .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سأله رجل عن الوتر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركت فليس عليك ، وصلى الضحى ، وإن تركت فليس عليك ; وصلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، وإن تركت فليس عليك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أواجب الوتر وركعتان أمام الصبح أو شيء من الصلاة قبل المكتوبة أو بعدها ؟ قال لا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجمهور المتقدمين والمتأخرين .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإن كان ذهب إلى أن الوتر فرض فقد ذكرنا بطلان هذا القول ، وإن كان ذهب إلى أن الوتر واجب لا فرض ، ولا تطوع ; فهو قول فاسد ، وقد ذكرنا إبطاله في صدر هذه المسألة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس فرضا ، ولكن من تركه أدب ، وكانت جرحة في شهادته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ بين ; لأنه لا يخلو تاركه أن يكون عاصيا لله عز وجل أو غير عاص ; فإن كان عاصيا لله تعالى فلا يعصي أحد بترك ما لا يلزمه وليس فرضا ; فالوتر إذن فرض ، وهو لا يقول بهذا ، وإن قال : بل هو غير عاص - لله تعالى .
قيل : فمن الباطل أن يؤدب من لم يعص الله تعالى ، أو أن تجرح شهادة من ليس عاصيا لله عز وجل ; لأن من لم يعص الله عز وجل فقد أحسن ، والله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91ما على المحسنين من سبيل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إلا أن الوتر أوكد التطوع ، للأحاديث التي ذكرنا من أمر رسول
[ ص: 7 ] الله صلى الله عليه وسلم ; ثم أوكدها بعد الوتر صلاة الضحى وركعتان عند دخول المسجد ، وصلاة من صلى في جماعة ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة ; وصلاة الكسوف وأربع بعد الجمعة {
; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذه } ، وما أمر به عليه السلام فهو أوكد مما لم يأمر به .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير عن
عمرو بن سليم الزرقي عن
أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9926إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس } .
وروينا عن
عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبو التياح حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان النهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8775أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد } .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي نعامة عن
عبد الله بن الصامت عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47844فصل الصلاة لوقتها ، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير } .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة حدثنا
سهل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47845أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي أربعا بعد الجمعة } .
وروينا عن
الحسن بن أبي بكرة {
إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم } .
حدثنا
حمام حدثنا
عباس بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
حامد بن يحيى البلخي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47847أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الجمعة أربعا } .
[ ص: 8 ] ثم بعد هذه سائر التي ذكرنا ; لأنه لم يأت بها أمر ، لكن جاء بها عمل منه عليه السلام وترغيب ، وأما كراهتنا ترك ذلك فلأنه فعل خير ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وافعلوا الخير } .
[ ص: 3 ] كِتَابُ الصَّلَاةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ الصَّلَاةُ 275 - مَسْأَلَةٌ : الصَّلَاةُ قِسْمَانِ : فَرْضٌ وَتَطَوُّعٌ ; فَالْفَرْضُ هُوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ عَامِدًا ، كَانَ عَاصِيًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ : الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الْأَخِيرَةُ وَالْفَجْرُ . وَالْقَضَاءُ لِمَا نَسِيَ مِنْهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا هُوَ هِيَ نَفْسُهَا ، وَالْفَرْضُ قِسْمَانِ : فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ ; وَفَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ; يَلْزَمُ كُلَّ مَنْ حَضَرَ ; فَإِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ سَقَطَ عَنْ سَائِرِهِمْ ، وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلَى جَنَائِزِ الْمُسْلِمِينَ .
وَالتَّطَوُّعُ هُوَ مَا إنْ تَرَكَهُ الْمَرْءُ عَامِدًا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ ، وَهُوَ الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءُ وَالْكُسُوفُ وَالضُّحَى ، وَمَا يَتَنَفَّلُ الْمَرْءُ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَرْضِ وَبَعْدَهَا ، وَالْإِشْفَاعُ فِي رَمَضَانَ وَتَهَجُّدُ اللَّيْلِ وَكُلُّ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ الْمَرْءُ ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ كُلِّ ذَلِكَ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ضَرُورَةِ الْعَقْلِ إلَّا الْقِسْمَانِ الْمَذْكُورَانِ ، إمَّا شَيْءٌ يَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى تَارِكُهُ ; وَإِمَّا شَيْءٌ لَا يَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى تَارِكُهُ ; وَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا .
وَقَوْلُنَا : الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ وَالْحَتْمُ وَاللَّازِمُ وَالْمَكْتُوبُ ; أَلْفَاظٌ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا .
وَقَوْلُنَا : التَّطَوُّعُ وَالنَّافِلَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ قَوْمٌ : هَهُنَا قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ الْوَاجِبُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا خَطَأٌ ; لِأَنَّهُ دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ ، وَقَوْلٌ لَا يُفْهَمُ ، وَلَا يَقْدِرُ قَائِلُهُ عَلَى أَنْ يُبَيِّنَ مُرَادَهُ فِيهِ .
[ ص: 4 ] فَإِنْ قَالُوا : إنَّ بَعْضَ ذَلِكَ أَوْكَدُ مِنْ بَعْضٍ ، قُلْنَا : نَعَمْ ، بَعْضُ التَّطَوُّعِ أَوْكَدُ مِنْ بَعْضٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُخْرِجِ شَيْءٍ مِنْهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ تَطَوُّعًا ، لَكِنْ أَخْبِرُونَا عَنْ هَذَا الَّذِي قُلْتُمْ : هُوَ وَاجِبٌ لَا فَرْضٌ ، وَلَا تَطَوُّعٌ ، أَيَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ أَمْ لَا يَكُونُ عَاصِيًا ؟ وَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ ، فَإِنْ كَانَ تَارِكُهُ عَاصِيًا فَهُوَ فَرْضٌ ; وَإِنْ كَانَ تَارِكُهُ لَيْسَ عَاصِيًا فَلَيْسَ فَرْضًا .
وَحَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15753حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47837جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ ; فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ يَقُولُ وَاَللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ ; فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ } .
وَهَذَا نَصٌّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْلِنَا ، وَأَنَّهُ لَيْسَ إلَّا وَاجِبًا أَوْ تَطَوُّعًا ، فَإِنَّ مَا عَدَا الْخَمْسَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ ، وَهَذَا لَا يَسَعُ أَحَدًا خِلَافُهُ .
وَأَمَّا وُجُوبُ النَّذْرِ ; فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ; وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ } ، وَلَا خِلَافَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=848_4160الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَرْضٌ ، وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فَكَافِرٌ .
وَأَمَّا كَوْنُ
nindex.php?page=treesubj&link=1041صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ ; فَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20851صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ } ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا قَامَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَوْمٌ فَقَدْ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الْبَاقِينَ .
وَأَمَّا كَوْنُ مَا عَدَا ذَلِكَ تَطَوُّعًا فَإِجْمَاعٌ مِنْ الْحَاضِرِينَ مِنْ الْمُخَالِفِينَ إلَّا فِي الْوِتْرِ ; فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إنَّهُ وَاجِبٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ : إنَّهُ فَرْضٌ .
فَالْبُرْهَانُ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ فَرْضٌ مَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا
حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ - عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [ ص: 5 ] فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِسْرَاءِ - وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً " ثُمَّ ذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرَاجَعَتَهُ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ; إلَى أَنْ قَالَ " فَرَاجَعْت رَبِّي " فَقَالَ : " هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=29مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ } فَهَذَا خَبَرٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَأْمُونٌ تَبَدُّلُهُ ، فَصَحَّ أَنَّ الصَّلَوَاتِ لَا تُبَدَّلُ أَبَدًا عَنْ خَمْسٍ وَأَمِنَّا النَّسْخَ فِي ذَلِكَ أَبَدًا بِهَذَا النَّصِّ ، فَبَطَلَ بِهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّ الْوِتْرَ فَرْضٌ ، وَإِنَّ تَهَجُّدَ اللَّيْلِ فَرْضٌ ، وَهُوَ قَوْلٌ رُوِّينَاهُ عَنْ
الْحَسَنِ .
وَأَيْضًا فَإِنَّ
يُونُسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14129حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ الْجُعْفِيُّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16490عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47838جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ : أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي يَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَصَحَّ أَنَّ تَهَجُّدَ اللَّيْلِ لَيْسَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ ;
nindex.php?page=treesubj&link=1259_1251_1232وَالْوِتْرُ مِنْ تَهَجُّدِ اللَّيْلِ ; فَبِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ صَحَّ أَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=13لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47839يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِحَفْصَةَ عَنْ أَخِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ جَمِيعِهِمْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37894نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ } ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13167اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا } ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16032بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ } وَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47840يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا } إنَّ هَذِهِ الْأَوَامِرَ كُلَّهَا نَدْبٌ ، لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْحَدِيثُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47841إنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ وَفِي آخِرِهِ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ } ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إذْ ذُكِرَ لَهُ
[ ص: 6 ] رَجُلٌ لَمْ يَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16065بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ } - إنَّمَا هُوَ عَلَى الْفَرْضِ وَنَوْمِهِ عَنْهُ لِمَا ذَكَرْنَا .
وَالْبُرْهَانُ لَا يُعَارَضُ إلَّا بِبُرْهَانٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَلَا يَخْتَلِفُ ، وَلَا يَتَكَاذَبُ ، وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16274عَاصِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47842الْوِتْرُ لَيْسَ فَرِيضَةً وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ تَكْذِيبُ مَنْ قَالَ إنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ .
وَرُوِّينَا عَنْ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : أَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ؟ قَالَ نَعَمْ
nindex.php?page=treesubj&link=23691_1233_1232وَهَلْ لِلْوَتْرِ فَضِيلَةٌ عَلَى سَائِرِ التَّطَوُّعِ ؟ وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحَ ؟ قَالَ سَيُوتِرُ يَوْمًا آخَرَ .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْوِتْرِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدٌ : أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْك ، وَصَلَّى الضُّحَى ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْك ; وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْك .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ وَرَكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ أَوْ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ لَا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد وَجُمْهُورِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنْ كَانَ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْوِتْرَ فَرْضٌ فَقَدْ ذَكَرْنَا بُطْلَانَ هَذَا الْقَوْلِ ، وَإِنْ كَانَ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ لَا فَرْضٌ ، وَلَا تَطَوُّعٌ ; فَهُوَ قَوْلٌ فَاسِدٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا إبْطَالَهُ فِي صَدْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَيْسَ فَرْضًا ، وَلَكِنْ مَنْ تَرَكَهُ أُدِّبَ ، وَكَانَتْ جُرْحَةً فِي شَهَادَتِهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا خَطَأٌ بَيِّنٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو تَارِكُهُ أَنْ يَكُونَ عَاصِيًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ غَيْرَ عَاصٍ ; فَإِنْ كَانَ عَاصِيًا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَعْصِي أَحَدٌ بِتَرْكِ مَا لَا يَلْزَمُهُ وَلَيْسَ فَرْضًا ; فَالْوِتْرُ إذَنْ فَرْضٌ ، وَهُوَ لَا يَقُولُ بِهَذَا ، وَإِنْ قَالَ : بَلْ هُوَ غَيْرُ عَاصٍ - لِلَّهِ تَعَالَى .
قِيلَ : فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُؤَدَّبَ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ تَعَالَى ، أَوْ أَنْ تُجَرَّحَ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ عَاصِيًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ; لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إلَّا أَنَّ الْوِتْرَ أَوْكَدُ التَّطَوُّعِ ، لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ
[ ص: 7 ] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; ثُمَّ أَوْكَدُهَا بَعْدَ الْوِتْرِ صَلَاةُ الضُّحَى وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَصَلَاةُ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ وَجَدَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَ تِلْكَ الصَّلَاةَ ; وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْجُمُعَةِ {
; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَذِهِ } ، وَمَا أَمَرَ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ أَوْكَدُ مِمَّا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16281عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ
أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9926إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ } .
وَرُوِّينَا عَنْ
عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ التَّنُّورِيِّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11834أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12081أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8775أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أَوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ } .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
أَبِي نَعَامَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47844فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ إنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ } .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا
سَهْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47845أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ أَرْبَعًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ } .
وَرُوِّينَا عَنْ
الْحَسَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ {
إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ } .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ حَدَّثَنَا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابْنُ أَيْمَنَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ ثنا
حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16068سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47847أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا } .
[ ص: 8 ] ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ سَائِرَ الَّتِي ذَكَرْنَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا أَمْرٌ ، لَكِنْ جَاءَ بِهَا عَمَلٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرْغِيبٌ ، وَأَمَّا كَرَاهَتُنَا تَرْكَ ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وَافْعَلُوا الْخَيْرَ } .