293 - مسألة : : حدثنا ويوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر إن شاء ، وعلى دابته عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن { سعيد بن يسار قال : كنت أسير مع بطريق ابن عمر مكة فخشيت الصبح فنزلت فأوترت ، ثم لحقته ، فقال : أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح فنزلت فأوترت ، فقال ابن عمر : أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ قلت : بلى ، والله قال : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته ابن عمر } .
[ ص: 95 ] وعن سألت جرير بن حازم : أكان نافعا مولى ابن عمر يوتر على راحلته ؟ قال : نعم ; ابن عمر ؟ ، وعن وهل للوتر فضل على سائر التطوع عن سفيان الثوري ثوير بن أبي فاختة عن أبيه : أن كان يوتر على راحلته : ، وعن علي بن أبي طالب قلت ابن جريج : أيوتر الرجل وهو جالس ؟ قال : نعم وعن لعطاء عن وكيع عن سفيان الثوري عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي : الوتر لا يقضى ، ولا ينبغي تركه ; وهو تطوع ، وهو أشرف التطوع .
: وعن عن حماد بن سلمة عن قتادة : الوتر والأضحى : تطوع - : قال سعيد بن المسيب : لا خلاف في أن التطوع يصليه المرء جالسا إن شاء - : كما روينا عن طريق علي عن مالك ابن شهاب عن عن السائب بن يزيد المطلب بن أبي وداعة السهمي [ ص: 96 ] { حفصة أم المؤمنين قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل موته بعام ، فكان يصلي في سبحته قاعدا } ، وبالله تعالى التوفيق . عن