305 - مسألة : ومن فلا يقدر على قضائه أبدا ، فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ما ذكره ولو بعد أعوام ؟ . تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني
برهان ذلك - : ما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . الوتر ركعة من آخر الليل
حدثنا حمام ثنا ابن المفرج عن عن ابن الأعرابي الدبري عن عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . إذا طلع الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل أن تصبحوا
[ ص: 145 ] حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ثنا ابن مفرج محمد بن أيوب الصموت الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا صالح بن معاذ ثنا عن يحيى بن أبي بكير عن معاوية بن قرة الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . وأما من نسيه فهو داخل تحت قوله عليه السلام : { من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له } وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض ونافلة ، فهو بالفرض أمر فرض ; وهو بالنافلة أمر ندب وحض ; لأن النافلة لا تكون فرضا . من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها
[ ص: 146 ] وهذه الآثار تبطل قول من قال : [ من تعمد ترك صلاة الوتر حتى يطلع الفجر فإنه يصلي الوتر ، وقول من قال ] إن فقد بطلت صلاته ، إلا أن يخاف فوت صلاة الصبح فليتماد فيها وليبدأ بها . ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح
وهذا قول ; وهو مع خلافه للسنة قول لا دليل عليه ، لا من نظر ولا من احتياط ، لأنه يبطل الفرض المأمور بإتمامه من أجل نافلة ; وقد قال عز وجل : { أبي حنيفة ولا تبطلوا أعمالكم } .