395 - مسألة : ولا تحل أكثر من أربع [ ص: 355 ] أصابع عرضا في طول الثوب ، إلا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ولا في الصلاة - للرجل خاصة - في ثوب فيه حرير ، ولا لابسا ذهبا فيه خاتم ولا في غيره . فإن أجبر على لباس شيء من ذلك أو اضطر إليه خوف البرد : حل له الصلاة فيه . أو كان به داء يتداوى من مثله بلباس الحرير : فالصلاة له فيه جائزة وكذلك لو ثوب فيه ذهب - : حدثنا حمل ذهبا له في كمه ليحرزه ، أو حريرا أو ثوب حرير كذلك فصلاته تامة عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج عبيد الله بن عمر القواريري ، ، ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب قالوا : ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن عن قتادة الشعبي عن : { سويد بن غفلة خطب عمر بن الخطاب بالجابية فقال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع } . وبه إلى أن : ثنا مسلم ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . حدثنا إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري - ثنا علي هو ابن المديني وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي قال : سمعت [ ص: 356 ] ابن أبي نجيح عن عن مجاهد - عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن قال { حذيفة } أخبرنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا عبد الرحمن بن أسد الكازروني ثنا الدبيري ثنا أنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي موسى الأشعري } . [ ص: 357 ] حدثنا أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي مسلم الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا ثنا عفان بن مسلم أن قتادة أخبره { أنس بن مالك ، عبد الرحمن بن عوف : القمل ، فرخص لهما في قمص الحرير والزبير بن العوام } . وبه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا إليه : ثنا مسلم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة { أنس ، لعبد الرحمن بن عوف في القمص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع والزبير بن العوام } . وبه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص : ثنا مسلم يحيى بن يحيى ثنا - عن خالد بن عبد الله هو الطحان { ابن جريج عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق " أن أخرجت إليه جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج فرجاها مكنوفان بالديباج ، فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند أسماء حتى قبضت فقبضتها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها عائشة } . عن حلال بالنص والإجماع ، فإن قيل : قد روي ومس الحرير والذهب وملكهما وحملهما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم [ ص: 358 ] قلنا : قد جاء تحريمه عن بعضهم - : كما روينا : أن لباس الخز رضي الله عنه جهز جيشا فغنموا فاستقبلهم عمر بن الخطاب فرآهم قد لبسوا أقبية الديباج ولباس العجم ، فأعرض عنهم وقال : ألقوا عنكم ثياب أهل النار فألقوها . وعن عمر عن شعبة عبد الله بن أبي السفر سمعت الشعبي يحدث عن قال : أصبنا فتوحا سويد بن غفلة بالشام فأتينا المدينة ، فلما دنونا لبسنا الديباج والحرير ، فلما رآنا رمانا ، فنزعناها ، فلما رآنا قال : مرحبا عمر بالمهاجرين إن الحرير والديباج لم يرض الله به لمن كان قبلكم ، فيرضى به عنكم ؟ لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا قال : أصبعين ، أو ثلاثا ، أو أربعا . وروينا عن شعبة أبي الخير : أنه سأل عن لبنة حرير في جبته قال : ليس بها بأس وعن عقبة بن عامر الجهني : أنا يزيد بن هارون - عن هشام هو ابن حسان عن حفصة بنت سيرين أبي ذبيان هو خليفة بن كعب - : { سمع الخبر في أن " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " فقال : إذن والله لا يدخلها ، قال تعالى : { ابن عمر ولباسهم فيها حرير } } [ ص: 359 ] وعن أن : ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري - عن منصور هو ابن المعتمر قال : قال مجاهد : اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير وعن ابن عمر عبيد الله بن عمرو الرقي عن عن زيد بن أبي أنيسة زبيد عن عن أبي بردة ربعي بن حراش عن قال : من لبس ثوب حرير ألبسه الله تعالى ثوبا من نار ، ليس من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال . وعن حذيفة : أنه رأى رجلا لابسا جبة على صدرها ديباج فقال له علي : ما هذا النتن على صدرك وعن علي بن أبي طالب عن شعبة سمعت أبي إسحاق السبيعي عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت عند فجاءه ابن له عليه قميص حرير فشقه ابن مسعود وعن ابن مسعود : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فالفرض الرد عند تنازعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل ، وقد باع ابن الزبير خمرا ، وأكل سمرة البرد وهو صائم ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 360 ] ولا يصح في الرخصة في الثوب سداه حرير : خبر أصلا ، لأن الرواية فيه عن أبو طلحة انفرد بها ابن عباس خصيف ، وهو ضعيف . فكيف وكل من روي عنه أنه لبس الخز من الصحابة رضي الله عنهم ليس في شيء من تلك الأخبار أنهم عرفوا أن سداها حرير . روينا عن عن شعبة عامر بن عبيدة الباهلي قال : رأيت على جبة خز فسألته عن ذلك فقال : أعوذ بالله من شرها وعن أنس عن معمر قال : رأيت على عبد الكريم الجزري جبة خز وكساء خز وأنا أطوف أنس بن مالك بالبيت مع ، فقال سعيد بن جبير : لو أدركه السلف لأوجعوه . فهذا يوضح أن الصحابة كانوا يحرمون ذلك ، إذ لا يوجعون على مباح . وعن سعيد بن جبير عبد الله بن شقيق أنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير أشد النهي " فقال له رجل : أليس هذا عليك حريرا فقال عبد الله : سبحان الله هذا خز ، قال : بلى ، ولكن سداه حرير ، قال : ما شعرت } . وعن : أنه أمر أن يتخذ له ثوب من خز سداه كتان . وعن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك . ولا يخلو كل من روى عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنه لبس من أحد وجوه ثلاثة : [ ص: 361 ] إما أن سدى تلك الثياب كان كتانا . وإما أنهم لم يعلموا أنه حرير ; وهذا هو الذي لا يجوز أن يظن بهم غيره . وإما أنهم استغفروا الله تعالى من لباسه ، فأقل يوم من أيامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي على أضعاف هذا ، وليس غيرهم مثلهم ، فنصف مد شعير يتصدق به أحدهم يفضل جميع أعمال أحدنا لو عمر مائة سنة ; لأن نصف مد أحدهم أفضل من جبل أحد ذهبا ننفقه نحن في وجوه البر ; وما نعلم أحدا ينفق في البر زنة حجر ضخم من حجارة أحد فكيف الجبل كله - وبالله تعالى التوفيق . وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى فقد قال الله تعالى : { من اضطر إليه خوف البرد وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }