430 - مسألة : ولا يجزئ أحدا من الرجال أن ، فإن صبغ ثيابه ، أو عمامته ، بالزعفران ، أو زعفر لحيته ، فحسن ، وصلاته بكل ذلك جائزة حدثنا يصلي وقد زعفر جلده بالزعفران عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد كلاهما عن وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - عن عبد العزيز بن صهيب قال : { أنس } . هذا لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ، ولفظ إسماعيل حماد ، { } . [ ص: 395 ] حدثنا عن التزعفر للرجال عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن الأشعث ثنا زهير بن حرب ثنا محمد بن عبد الله الأسدي ثنا عن أبو جعفر الرازي عن جديه قالا : سمعنا الربيع بن أنس يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبا موسى الأشعري } . قال لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق : الخلوق الزعفران ، وأول مراتب هذا الخبر كونه من قول علي أبي موسى . قال : هذا النهي ناسخ لما كان في أول الهجرة من إباحته عليه السلام لأن يتزعفر الرجل ، إذ رأى علي حين تزوج وعليه الخلوق ، فلم ينكر عليه ; إذ الأصل في ذلك الإباحة ، ثم طرأ النهي فجاء ناسخا حدثنا عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ثنا يعقوب بن إبراهيم - عن الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد قال : رأيت زيد بن أسلم ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال : [ { } ] . قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها ; ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته : ولم ينه عليه السلام النساء عن التزعفر ، فهو مباح لهن . قال عز وجل : { علي وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .