433 - مسألة : ولا يحل للمرأة أن ; وكذلك الرجل أيضا . وأما التي تضفر غديرتها أو غدائرها بخيط من حرير ، أو صوف أو كتان ، أو قطن ، أو سير أو فضة ، أو ذهب ; فليست واصلة ، ولا إثم عليها . ولا صلاة للتي تعظم رأسها بشيء تختمر عليه حدثنا تصلي وهي واصلة شعرها بشعر إنسان ، أو غيره ، أو بصوف ، أو بأي شيء كان عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري الحميدي ثنا - ثنا سفيان هو ابن عيينة - أنه سمع هشام هو ابن عروة فاطمة بنت المنذر تقول : إنها سمعت تقول { أسماء بنت أبي بكر الصديق } . حدثنا سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها وإني زوجتها ، أفأصل فيه قال : لعن الله الواصلة والموصولة عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن يحيى بن الحارث الحمصي ثنا محبوب بن موسى أنا عن ابن المبارك يعقوب هو ابن القعقاع - عن عن قتادة عن ابن المسيب أنه قال : { معاوية } . قال أيها الناس ، إن رسول [ ص: 398 ] الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور ، وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم قال : هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه : قول علي : { معاوية } خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء ، فمن صلى وهو عامل في صلاته حالا محرمة عليه ، فلم يصل كما أمر ; فلا صلاة له - وبالله تعالى التوفيق . نهاكم