457 - مسألة :
ونستحب فقط : إحداهما عن يمينه ، والأخرى عن يساره ، يقول في كلتيهما " السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " لا ينوي بشيء منهما سلاما على إنسان لا على المأمومين ولا على من على يمينه ، ولا ردا على الإمام ، ولا على من على يساره لكن ينوي بالأولى - وهي الفرض - الخروج من الصلاة فقط ، والثانية : سنة حسنة ، لا يأثم تاركها ؟ أما وجوب فرض لكل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا في فرض كان أو نافلة ، رجلا كان أو امرأة - : أن يسلم تسليمتين فقد ذكرناه قبل ، فأغنى عن إعادته ؟ وأما التسليمة الأولى : فإن التسليمة الثانية عبد الله بن ربيع التميمي حدثنا قال : ثنا محمد بن معاوية المرواني ثنا أحمد بن شعيب أنا ، محمد بن المثنى - قال وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه [ ص: 46 ] إسحاق : ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، وقال ويحيى بن آدم ابن المثنى : ثنا ابن معاذ العنبري ، قال الفضل ويحيى ، : ثنا ومعاذ زهير هو أبو معاوية - عن عن أبي إسحاق السبيعي عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود ، وعلقمة عن { قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ، ورفع ، وقيام ، وقعود ، ويسلم عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خده ورأيت عبد الله بن مسعود ، أبا بكر يفعلانه وعمر }
ورويناه أيضا من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ابن مسعود
وعن عن عبد الرزاق ، معمر كلاهما عن وسفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ؟ وعن ابن مسعود عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أبي معمر عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود
وعن عن عمه محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان ، { : أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر " السلام عليكم ورحمة الله ، عن يمينه ، السلام عليكم ورحمة الله ، عن يساره لابن عمر } قلت
وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمه عن أبيه { عامر بن سعد } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده
بأسانيد صحاح متواترة متظاهرة
وهو فعل أبي بكر كما ذكرنا آنفا ؟ وروينا من طريق وعمر حارثة بن مضرب أن كان يسلم عن يمينه [ ص: 47 ] السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره " السلام عليكم ورحمة الله " ؟ ومن طريق عمار بن ياسر أبي وائل : أن وأبي عبد الرحمن السلمي كان يسلم عن يمينه وعن شماله " السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " ؟ وعن علي بن أبي طالب عن حماد بن سلمة عمار بن أبي عمار قال : كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن شمائلهم ، وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة ؟ ومن طريق : أن أبي عبد الرحمن السلمي كان يسلم من الصلاة تسليمتين ؟ قال ابن مسعود : علي بن أحمد ، أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وعمار : من أكابر وابن مسعود المهاجرين ، وهو فعل ، أبي عبيدة بن عبد الله وخيثمة والأسود ، ، وعلقمة ، ومن أدركوا من الصحابة وعبد الرحمن بن أبي ليلى
وبه يقول ، إبراهيم النخعي وحماد بن سلمة ، ، وأبو حنيفة وسفيان ، ، والحسن بن حي ، والشافعي ، وأحمد ، وجمهور أصحاب الحديث . وداود
وقال : يسلم الإمام والفذ تسليمة واحدة ، ويسلم المأموم الذي ليس على يساره أحد تسليمتين ، إحداهما رد على الإمام مالك
ويسلم المأموم الذي على يساره غيره ثلاث تسليمات ، الثالثة رد على الذي عن يساره ؟ قال : أما تسليمة واحدة فلا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأخبار في [ ص: 48 ] ذلك إنما هي من طريق علي محمد بن المفرج عن محمد بن يونس وكلاهما مجهول أو مرسل من طريق الحسن أو من طريق ، وهو ضعيف أو من طريق زهير بن محمد ، وهو ساقط والثابت عن ابن لهيعة تسليمتان كما ذكرنا ، فهي زيادة عدل ، ثم لو صحت لكان من روى تسليمتين قد زاد حكما وعلما على من لم يرو إلا واحدة ، وزيادة العدل لا يجوز [ ص: 49 ] تركها ، وهي زيادة خير ؟ وإنما لم نقل بوجوب التسليمتين جميعا فرضا كما قال سعد : فلأن الثانية إنما هي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست أمرا منه عليه السلام ، وإنما يجب أمره لا فعله ؟ وتفريق الحسن بن حي بين مالك - : قول لا برهان له عليه ، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول لصاحب ولا قياس ؟ وإنما قلنا : إن التسليم خروج عن الصلاة فقط ، لا يجوز أن يكون ابتداء سلام ولا ردا ، لبرهانين - : أحدهما : الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق سلام المأموم والإمام والمنفرد " { ابن مسعود } أن الله أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة
وأنه عليه السلام قال : { } من طريق إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس معاوية بن الحكم والتسليم المقصود به الابتداء أو الرد : كلام مع الناس ، وهذا منسوخ لا يحل ، بل تبطل به الصلاة إن وقع ؟ والثاني : أنهم مجمعون معنا على أن الفذ يقول " السلام عليكم ، وليس بحضرته إنسان يسلم عليه ، وكذلك الإمام لا يكون معه إلا الواحد ، فإنه يقول " السلام عليكم " بخطاب الجماعة
فصح أنه ليس ابتداء سلام على إنسان ولا ردا ؟ فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق : ثنا مسلم ، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : ثنا عن أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع تميم بن طرفة عن قال : { جابر بن سمرة } ؟ [ ص: 50 ] وبه إلى خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة : ثنا مسلم أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن ثنا مسعر عبيد الله ابن القبطية عن قال : { جابر بن سمرة } كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله
قال : لا حجة في هذا لمن ذهب إلى تسليمة واحدة ، لأن فيه تسليمتين كما ترى ؟ وأما من تعلق به في أن السلام من الصلاة ابتداء : سلام على من معه ، فإن هذا بلا شك كان ثم نسخ ; لأن نص الخبر : أنهم كانوا يفعلون ذلك في الصلاة ، فأمروا بالسكون فيها ، وأن هذا كان إذ كان الكلام في الصلاة مباحا ثم نسخ ، وليس فيه : أن المراد بذلك التسليم ، الذي هو التحليل من الصلاة ، فبطل تعلقهم به - وبالله تعالى التوفيق ؟ علي