459 - مسألة : - الصبح وغير الصبح ، وفي الوتر ، فمن تركه فلا شيء عليه في ذلك وهو أن يقول بعد قوله " ربنا ولك الحمد " " اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت " ويدعو لمن شاء ، ويسميهم بأسمائهم إن أحب - فإن قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك ، وأما السنة فالذي ذكرنا ؟ حدثنا والقنوت فعل حسن ، بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد عن ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، سفيان الثوري قالا : ثنا وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى { البراء بن عازب } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن عن يحيى بن أبي كثير عن { أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال " والله إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبي هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر ، وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح ، بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ؟ وقال أبو هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع الله لمن حمده ، في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت فقال : اللهم نج أبو هريرة الوليد بن الوليد ، اللهم نج سلمة بن هشام ، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين } [ ص: 55 ]
حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو عبد الله الكابلي ثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنا محمد بن أنس عن عن مطرف عن أبي الجهم { البراء بن عازب } أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة إلا قنت فيها
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ثنا قتيبة بن سعيد - عن حماد هو ابن زيد أيوب السختياني عن { محمد بن سيرين سئل : هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟ قال : نعم ، قيل له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع أنس بن مالك } أن
قال : فهذا كله نص قولنا - ولله الحمد علي
فإن قيل : فقد روي عن : أنه سئل عن القنوت : أقبل الركوع أم بعده ؟ فقال : قبل الركوع أنس
قلنا : إنما أخبر بذلك عن أمراء عصره ، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سئل عن بعض أمور الحج فأخبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : أفعل كما يفعل أمراؤك - وهذا من أنس : إما تقية ، وإما رأي منه ، ولا حجة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس
وأما عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فروينا عن : ثنا يحيى بن سعيد القطان العوام بن حمزة قال : سألت عن أبا عثمان النهدي ؟ فقال : بعد الركوع ، [ ص: 56 ] فقلت : عمن ؟ قال : عن القنوت في الصبح ، أبي بكر ، وعمر وعثمان
وروى أيضا عن شعبة عاصم الأحول عن : أن أبي عثمان النهدي كان يقنت بعد الركوع ، وقد شاهد عمر بن الخطاب أبو عثمان النهدي ، أبا بكر ، وعمر ؟ ومن طريق وعثمان عن البخاري مسدد عن أنا إسماعيل ابن علية خالد الحذاء عن عن أبي قلابة قال : كان أنس القنوت في المغرب والفجر
ومن طريق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل أن عبد الله بن معقل قنت في المغرب بعد الركعة فدعا على أناس علي بن أبي طالب
وعن عن معمر أيوب عن : أن ابن سيرين قنت في الوتر بعد الركوع ؟ وروينا أيضا عن أبي بن كعب علقمة ، والأسود : أن كان يقنت في الصلاة ؟ وروينا أيضا عن معاوية : ابن عباس ؟ فهؤلاء أئمة الهدى ، القنوت بعد الركوع ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ومعهم ومعاوية ، أبي وذهب قوم إلى المنع من القنوت كما روينا { وابن عباس أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت ، وخلف فلم يقنت ، وخلف أبي بكر فلم يقنت ، وخلف عمر فلم يقنت ، وخلف عثمان فلم يقنت ، يا بني إنها بدعة علي } عن
وعن علقمة ، والأسود قالا : صلى بنا زمانا فلم يقنت [ ص: 57 ] وعن عمر بن الخطاب الأسود بن يزيد قال : كان لا يقنت في صلاة الغداة وعن ابن مسعود سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن قال : سألت أبي الشعثاء عن القنوت في الفجر ؟ فقال : ما شعرت أن أحدا يفعله ؟ وعن ابن عمر عن مالك : أن نافع كان لا يقنت في الفجر ؟ وروينا عن ابن عمر : أنه لم يقنت ؟ وعن ابن عباس عن سفيان بن عيينة ابن أبي نجيح : قال سألت : هل كان سالم بن عبد الله بن عمر يقنت في الصبح ؟ قال : لا ، إنما هو شيء أحدثه الناس ؟ وعن عمر بن الخطاب عن عبد الرزاق عن معمر الزهري : أنه كان يقول : من أين أخذ الناس القنوت ؟ ويعجب : إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم ترك ذلك ؟ قال : وكان علي يحيى بن يحيى الليثي ، : لا يريان القنوت وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما وبقي بن مخلد بقرطبة إلى الآن قال : أما الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم : بأنهم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك النهي عن القنوت ، لأنه قد صح عن جميعهم أنهم قنتوا ، وكل ذلك صحيح ، قنتوا وتركوا ، فكلا الأمرين مباح ، والقنوت ذكر لله تعالى ، ففعله حسن ، وتركه مباح ، وليس فرضا ، ولكنه فضل ؟ وأما قول والد وابن عباس أبي مالك الأشجعي : إنه بدعة - فلم يعرفه ، ومن عرفه أثبت فيه ممن لم يعرفه ، والحجة فيمن علم ، لا فيمن لم يعلم
وأما فلم يأت عنه كرهه ، ولا أنه نهى عنه ، وإنما جاء أنه كان لا يقنت في الفجر فقط ، وهذا مباح ، وقد قنت غيره من الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود
وأما فلم يعرفه كما لم يعرف المسح ، وليس ذلك بقادح في معرفة من عرفه ؟ وأما ابن عمر الزهري فجهل القنوت ورآه منسوخا ، كما صح عنه من تلك الطريق نفسها : [ ص: 58 ] أن كون زكاة البقر في كل ثلاثين : تبيع ، وفي أربعين : مسنة - منسوخ ، وأن زكاتها كزكاة الإبل ، فإن كان قول الزهري في نسخ القنوت حجة ، فهو حجة في نسخ زكاة البقر في ثلاثين تبيع ، وفي أربعين مسنة ، وإن لم يكن هنالك حجة فليس هو ههنا حجة ؟ والعجب من المالكيين المحتجين بقول إذا وافق تقليدهم ثم سهل عليهم ههنا خلاف ابن عمر ، وخلاف ابن عمر سالم ابنه ، وخلاف الزهري ، وهما عالما أهل المدينة والعجب ممن يحتج في ترك القنوت بقول سالم : أحدثه الناس ، وهو يرى حجة قول القائل : فعدل الناس مدين من بر بصاع من شعير في زكاة الفطر ، وهذا كله تحكم في الدين بالباطل وقالوا : لو كان القنوت سنة ما خفي عن ولا عن ابن مسعود ؟ فقلنا : قد خفي وضع الأيدي على الركب في الركوع على ابن عمر ، فثبت على القول بالتطبيق إلى أن مات ، وخفي على ابن مسعود المسح على الخفين ، ولم يروا ذلك حجة ، فما بال خفاء القنوت عنهما صار حجة ؟ إن هذا لعجب وتلاعب بالدين ، مع أن القنوت ممكن أن يخفى ، لأنه سكوت متصل بالقيام من الركوع ، لا يعرفه إلا من سأل عنه ، وليس فرضا فيعلمه الناس ولا بد ، فكيف وقد عرفه ابن عمر كما نذكر بعد هذا ، ولم ينكره ابن عمر ؟ وقال بعض الناس : الدليل على نسخ القنوت ما رويتموه من طريق ابن مسعود عن معمر الزهري عن عن أبيه { سالم بن عبد الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } } أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الأخيرة قال : اللهم ألعن فلانا وفلانا ، دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل : {
[ ص: 59 ] قال : هذا حجة في إثبات القنوت ، لأنه ليس فيه نهي عنه ، فهذا حجة في بطلان قول من قال : إن علي جهل القنوت ، ولعل ابن عمر إنما أنكر القنوت في الفجر قبل الركوع ، فهو موضع إنكار ، وتتفق الروايات عنه ، فهو أولى ، لئلا يجعل كلامه خلافا للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما في هذا الخبر إخبار الله تعالى بأن الأمر له ، لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أولئك الملعونين لعله تعالى يتوب عليهم ، أو في سابق علمه : أنهم سيؤمنون فقط ؟ وذهب قوم إلى أن القنوت إنما يكون في حال المحاربة ؟ : واحتجوا بما رويناه من طريق ابن عمر ابن المجالد عن أبيه عن إبراهيم النخعي عن علقمة ، والأسود قالا " ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلوات ، إلا إذا حارب ، فإنه كان يقنت في الصلوات كلهن ، ولا قنت ، ولا أبو بكر ، ولا عمر ، حتى ماتوا ، ولا قنت عثمان حتى حارب أهل علي الشام ، فكان يقنت في الصلوات كلهن وكان يقنت أيضا ، يدعو كل واحد منهما على صاحبه " قال معاوية : هذا لا حجة فيه ; لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ولا حجة في مرسل وفيه : عن علي ، أبي بكر ، وعمر : أنهم لم يقنتوا وقد صح عنهم بأثبت من هذا الطريق : أنهم كانوا يقنتون وعثمان
والمثبت العالم أولى من النافي الذي لم يعلم
أو نقول : كلاهما صحيح ، وكلاهما مباح ؟ وفيه - لو انسند - إثبات القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال المحاربة في جميع الصلوات ؟ وعن علي كذلك ، وليس فيه نهي في غير حال المحاربة ، فهو حجة لنا - لو ثبت - ونحن غانون عنه بالثابت الذي ذكرنا قبل ، ولله تعالى الحمد ؟ [ ص: 60 ] وأما ومعاوية ومن قلده فقالوا : لا يقنت في شيء من الصلوات كلها ، إلا في الوتر ، فإنه يقنت فيه قبل الركوع : السنة كلها ، فمن ترك القنوت فيه فليسجد سجدتي السهو ؟ وأما أبو حنيفة ، مالك فإنهما قالا : لا يقنت في شيء من الصلوات المفروضة كلها إلا في الصبح خاصة وقال والشافعي : قبل الركوع مالك
وقال : بعد الركوع الشافعي
وقال : فإن نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع الصلوات ، ولا يقنت في الوتر إلا في ليلة النصف من رمضان خاصة بعد الركوع ؟ قال الشافعي : أما قول علي : فما وجدناه كما هو عن أحد من الصحابة - نعني النهي عن القنوت في شيء من الصلوات حاشا الوتر فإنه يقنت فيه ، وعلى من تركه سجود السهو . أبي حنيفة
وكذلك قول في تخصيصه الصبح خاصة بالقنوت ، ما وجدناه عن أحد من الصحابة ، ولا عن أحد من التابعين ؟ وكذلك تفريق مالك بين القنوت في الصبح وبين الشافعي ؟ وهذا مما خالفوا فيه كل شيء روي في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم ، مع تشنيعهم على من خالف بعض الرواية عن صاحب لسنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال القنوت في سائر الصلوات : وقولنا هو قول علي ؟ وروي عن سفيان الثوري : ما كنت لأصلي خلف من لا يقنت ، وأنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع ابن أبي ليلى
وعن كراهة القنوت جملة ؟ وروي عنه أيضا : أنه كان يقنت في صلاة الصبح ؟ وعن الليث : ترك القنوت جملة ؟ قال أشهب : وأما من رأى علي فإنهم ذكروا أثرا رويناه من طريق القنوت قبل الركوع عن يزيد بن زريع سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة عزرة عن ؟ [ ص: 61 ] قال ابن أبزى : علي وعزرة ليس بالقوي
وبأثر آخر في الوتر من حديث ، قيل : إنه أخطأ فيه ، وإنما الثابت بعد الركوع كما ذكرنا ؟ ومن قنت قبل الركوع فلم يأت بالمختار ، ولم تبطل صلاته ; لأنه ذكر لله تعالى ؟ وأما حفص بن غياث : فإن القنوت في الوتر عبد الله بن ربيع حدثنا قال : ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ، قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قالا : ثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء هو ربيعة بن شيبان السعدي - قال : { الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر - قال ابن جواس في روايته : في قنوت الوتر ، ثم اتفقا : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت } قال
قال : القنوت ذكر الله تعالى ودعاء ، فنحن نحبه . علي
وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره ، وقد قال رحمه الله : ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي ، قال أحمد بن حنبل : وبهذا نقول ؟ وقد جاء عن علي رضي الله عنه القنوت بغير هذا والمسند أحب إلينا ؟ فإن قيل : لا يقوله عمر إلا وهو عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ [ ص: 62 ] قلنا لهم : المقطوع في الرواية على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من المنسوب إليه عليه السلام بالظن الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله عليه السلام فإن قلتم : ليس ظنا ، فأدخلوا في حديثكم أنه مسند ، فقولوا : عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلتم كذبتم ، وإن أبيتم حققتم أنه منكم قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن الذي قال الله تعالى فيه : { عمر إن الظن لا يغني من الحق شيئا } وأما تسمية من يدعى له ، فقد ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما : حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أبو الطاهر ، وحرملة بن يحيى قالا : أخبرنا أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنهما سمعا وأبو سلمة بن عبد الرحمن يقول { أبا هريرة الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ، اللهم العن لحيان ، ورعلا ، وذكوان وعصية ، عصت الله ورسوله } كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد - ثم يقول وهو قائم : اللهم أنج
ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى : { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون }
وبه إلى : ثنا مسلم محمد بن محمد بن مهران الرازي ثنا ثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي عن عن يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثهم { أبا هريرة الوليد بن الوليد ، اللهم نج سلمة بن هشام ، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ؟ قال : ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد ، فقلت : أرى رسول [ ص: 63 ] الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء ؟ فقيل : وما تراهم قدموا أبو هريرة } أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا ، إذا قال : سمع الله لمن حمده يقول في قنوته : اللهم نج
قال : إنما ترك الدعاء ; لأنهم قدموا قال علي : واختلف الناس في هذا ، فروي عن علي أنه قال : احملوا حوائجكم على المكتوبة ؟ وعن ابن مسعود عمرو بن دينار وغيره من تابعي أهل مكة ما من صلاة أدعو فيها بحاجتي أحب إلي من المكتوبة ؟ وعن : ادع في الفريضة بما شئت ؟ وعن الحسن البصري : أنه كان يقول : في سجوده : اللهم اغفر عروة بن الزبير ، للزبير بن العوام ؟ وبه يقول وأسماء بنت أبي بكر ، ابن جريج ، والشافعي ، ومالك ، وغيرهم وروينا عن وداود ، عطاء ، وطاوس : أن لا يدعى في الصلاة المكتوبة بشيء أصلا وعن ومجاهد : من عطاء بطلت صلاته دعا في صلاته لإنسان سماه باسمه
وعن : لا يدعى في الصلاة إلا بما في القرآن ؟ وذهب ابن سيرين إلى أن من أبو حنيفة بطلت صلاته ، ثم زاد غلوا فقال : من سمى في صلاته إنسانا يدعو له باسمه بطلت صلاته ، ولا يدعى في الصلاة إلا بما يشبه ما في القرآن ؟ قال عطس في صلاته فقال " الحمد لله رب العالمين " وحرك به لسانه : وهذا خلاف لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دعا لقوم سماهم وعلى قوم سماهم ، وما نهى قط عن ذلك ، ومن ادعى ذلك فقد كذب ؟ واحتج في ذلك قوم بقوله عليه السلام { علي } ؟ قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس : لا حجة لهم في هذا ، لأن هذا النهي إنما هو عن أن يكلم المصلي [ ص: 64 ] أحدا من الناس ؟ وأما الدعاء فإنما هو كلام مع الله تعالى ، وإلا فالقراءة كلام الناس ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يقرأ المصلي القرآن ساجدا ، وأمر بالدعاء في السجود ؟ فصح بطلان قول علي ، وثبت أنه لا يحل الدعاء في السجود بما في القرآن إذا قصد به القراءة ؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد التشهد { أبي حنيفة } وهذا مما خالف فيه ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به : أبو حنيفة ، ولا نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود