466 - مسألة : ومن فقد كفر ، وهذا ما لا خلاف فيه ؟ [ ص: 72 ] ومن كانت لغته غير العربية : جاز له أن يدعو بها في صلاته ولا يجوز له أن يقرأ بها ، ومن قرأ بغير العربية : فلا صلاة له ؟ وقال أحال القرآن متعمدا : من أبو حنيفة : جازت صلاته ؟ قال قرأ بالفارسية في صلاته : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { علي } وقال الله تعالى : { : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن قرآنا عربيا }
وقال تعالى : { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم }
فصح أن غير العربية لم يرسل به الله تعالى محمدا عليه السلام ، ولا أنزل به عليه القرآن ، فمن قرأ بغير العربية فلم يقرأ ما أرسل الله تعالى به نبيه عليه السلام ، ولا قرأ القرآن ، بل لعب بصلاته فلا صلاة له ، إذ لم يصل كما أمر
فإن ذكروا : قول الله تعالى : { وإنه لفي زبر الأولين } ؟ قلنا : نعم ، ذكر القرآن والإنذار به في زبر الأولين ، وأما أن يكون الله تعالى أنزل هذا القرآن على أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل وكذب ممن ادعى ذلك ؟ ولو كان هذا ما كان فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معجزة له وما نعلم أحدا قال هذا قبل ؟ ومن لم يحفظ ( أم القرآن ) صلى كما هو ، وعليه أن يتعلمها ، لقول الله تعالى : { أبي حنيفة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فهو غير مكلف ما لا يقدر عليه ، فإن حفظ شيئا من القرآن غيرها لزمه فرضا أن يصلي به ، ويتعلم ( أم القرآن ) : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } لا صلاة إلا بقراءة
ولقول الله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن }