473 - مسألة : ، فإن الساهي فيهما مخير بين أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وإن شاء قبل السلام ؟ أحدهما : من سها فقام من ركعتين ولم يجلس ويتشهد ، فهذا سواء كان إماما أو فذا فإنه إذا استوى قائما فلا يحل له الرجوع إلى الجلوس ، فإن رجع وهو عالم بأن ذلك لا يجوز ذاكر لذلك - : بطلت صلاته ، فإن فعل ذلك ساهيا لم تبطل صلاته ، وهو سهو يوجب السجود ، لكن يتمادى في صلاته فإذا أتم التشهد الآخر فإن شاء سجد سجدتي السهو ثم سلم ، وإن شاء سلم ثم سجد سجدتي السهو ؟ والموضع الثاني : أن لا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصلى ركعة أو ركعتين ؟ وفي كل صلاة تكون ثلاثا أصلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ؟ وفي كل صلاة تكون أربعا أصلى أربعا أم أقل ؟ فهذا يبني على الأقل ويصلي أبدا حتى يكون على يقين من أنه قد أتم ركعات صلاته وشك في الزيادة . [ ص: 85 ] وسجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين
فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام ، ثم يسلم ، وإن شاء سلم ثم سجد سجدتي السهو . وإن أيقن من خلال ذلك أنه كان قد أتم جلس من حينه وتشهد وسلم ولا بد ، ثم سجد للسهو وإن ذكر بعد أن سلم وسجد أنه زاد يقينا فلا شيء عليه وصلاته تامة . والسجود في صلاة التطوع واجب كما هو في صلاة الفرض ، ولا فرق في كل ما ذكرناه ؟ وقال : السجود كله للسهو بعد السلام ؟ وقال أبو حنيفة : هو كله قبل السلام ؟ وقال الشافعي : هو في الزيادة بعد السلام ، وفي النقصان قبل السلام قال مالك : تعلق علي ببعض الآثار وترك بعضا وهذا لا يجوز ؟ وكذلك فعل أبو حنيفة وزاد حجة نظرية وهي : أنه قال : إن جبر الشيء لا يكون إلا فيه لا بائنا عنه قال الشافعي : والنظر لا يحل أن يعارض به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليت شعري من أين لهم بأن جبر الشيء لا يكون إلا فيه لا بائنا عنه ؟ وهم مجمعون على أن الهدي ، والصيام : يكونان جبرا لما نقص من الحج ، وهما بعد الخروج عنه وأن عتق الرقبة أو الصدقة ، أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمد في نهار رمضان وبعض ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه ، وسائر ذلك يجوز بعد تمامه ، وهذه صفة الآراء المقحمة في الدين بلا برهان من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم . علي
وأما قول ، فرأي مجرد فاسد بلا برهان على صحته ، وهو أيضا مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بسجود السهو قبل السلام من شك فلم يدر كم صلى ؟ وهو سهو زيادة مالك
فبطلت هذه الأقوال كلها ، وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 86 ] قال : وبرهان صحة قولنا - : ما حدثناه علي عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان ثنا - عن الفضيل هو ابن عياض عن منصور بن المعتمر إبراهيم النخعي عن علقمة عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : { ابن مسعود } حدثنا فأيكم ما نسي شيئا فليتحر الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا عثمان بن أبي شيبة جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ، قال : قال - : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في حديث { عبد الله هو ابن مسعود } قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين : ورويناه من طرق كثيرة جياد غاية فلو لم يرد غير هذه السنة لم يجز سجود السهو إلا بعد السلام - : حدثنا علي يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ابن شهاب عن عن الأعرج عبد الله ابن بحينة قال { } . فلم يرجع عليه السلام إلى الجلوس ، وقد قال عليه السلام : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم } - : حدثنا صلوا كما تروني أصلي عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر الجشمي ثنا أنا يزيد بن هارون المسعودي هو أبو العميس عتبة بن [ ص: 87 ] عبد الله بن مسعود - عن زياد بن علاقة قال { فنهض في الركعتين ، فقلنا : سبحان الله ، فقال : سبحان الله ، ومضى ، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو ، فلما انصرف قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت المغيرة بن شعبة } . صلى بنا
قال : وكلا الخبرين صحيح ، فكلاهما الأخذ به سنة ؟ وقد قال بعض مقلدي علي : لعل أبي حنيفة ابن بحينة لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سلم قال : وهذا تعلل بدعوى الكذب ، وإسقاط السنن بالظن الكاذب ولا يحل أن يقال فيما رواه الثقة - فكيف الصاحب - : لعله وهم ، إلا بيقين وارد بأنه وهم ، وأما بالظن فلا . علي
قال عليه السلام { } . ومن الباطل أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته ولا يسلم المؤتمون بسلامه ، وأن يسلموا كما سلم عليه السلام ولا يسمع إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ابن بحينة شيئا من ذلك فلا يدعي هذا إلا قليل الحياء ، رقيق الدين مستهين بالكذب حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثني مسلم بن الحجاج محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا ثنا موسى بن داود عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد الخدري } . إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ، أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا محمد بن العلاء أبو كريب ثنا - عن أبو خالد هو الأحمر محمد بن عجلان عن عن زيد بن [ ص: 88 ] أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد الخدري } . إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين ، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين ، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته ، وكانت السجدتان ترغيما للشيطان
ورويناه من طريق مرسلا . مالك
فهذا نص ما قلنا ، وهذا هو بيان التحري المذكور في حديث . ابن مسعود
وفي هذا بطلان قول : إن عرض له ذلك أول مرة أعاد الصلاة ، وأما بعد ذلك فيتحرى أغلب ظنه - مع أن هذا التقسيم فاسد ، لأنه بلا برهان ؟ حدثنا أبي حنيفة عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا حفص بن عمر هو الحوضي - ثنا ومسلم بن إبراهيم عن شعبة - عن الحكم هو ابن عتيبة إبراهيم عن علقمة عن قال : { عبد الله بن مسعود } . صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا ؟ فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذلك ؟ قيل : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعدما سلم
فقال : من أبو حنيفة فصلاته باطل ، إلا أن يكون جلس في آخر الرابعة مقدار التشهد . صلى خمسا ساهيا
قال : وهذا تقسيم مخالف للسنة ، خارج عن القياس ، بعيد عن سداد الرأي وروينا عن علي عن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه عن سفيان الثوري الحارث بن شبل عن : أن عبد الله بن شداد لم يجلس في الركعتين ، فمضى ، فلما سلم في آخر صلاته سجد سجدتين وتشهد مرتين ابن عمر
حدثنا يوسف بن عبد الله النمري ثنا ثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي ثنا عن أبو معاوية الضرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم { سعد بن أبي وقاص } . أنه نهض في الركعتين فسبحوا له ، فاستتم [ ص: 89 ] قائما ، ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف ثم قال : كنتم تروني أجلس إني صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع
وعن عن سفيان الثوري سمعت عبد الله بن دينار يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم ، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس . ابن عمر
ففسر التحري كما قلناه ؟ فإن احتج محتج بما رويناه من طريق ابن عمر عن عبد الرزاق معمر كلاهما عن وسفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عمران بن الحصين } ؟ قلنا : لم يسمع التسليم بعد سجدتي السهو من ابن سيرين ، فهذا منقطع ، ثم لو أسند لما كان معارضا لأمره عليه السلام بسجود السهو بعد السلام ، بل كان يكون مضافا إليه ، وإنما كان يكون فيه أن بعد السجدتين تسليما منهما فقط - وبالله تعالى التوفيق . عمران بن الحصين
وروينا عن إيجاب عطاء ، وعموم أمره صلى الله عليه وسلم من أوهم في صلاة بسجدتي السهو - : يدخل فيه التطوع ، ولا يجوز إخراجه منه بالظن وبالله تعالى نتأيد . سجود السهو في التطوع