490 - مسألة : ولا تجوز ، لا في فريضة ، ولا نافلة ، ولا أذانه ؟ . إمامة من لم يبلغ الحلم
وقال : تجوز إمامته في الفريضة والنافلة ، ويجوز الشافعي ؟ وقال أذانه : تجوز إمامته في النافلة ولا تجوز في الفريضة قال مالك : احتج من أجاز إمامته بما حدثناه علي عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ثنا موسى بن إسماعيل - أنا حماد هو ابن سلمة - عن { أيوب هو السختياني قال : كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا ، وكنت غلاما حافظا ، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا ، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة ، وقال : يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ ، فقدموني فكنت أؤمهم ، وعلي بردة لي صغيرة ، فكنت إذا سجدت تكشفت عني ، فقالت امرأة من النساء : واروا عنا عورة قارئكم ؟ فاشتروا لي قميصا عمانيا ، فما فرحت بشيء بعد الإسلام ما فرحت به فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين ؟ عمرو بن سلمة الجرمي }
[ ص: 135 ] قال : فهذا فعل علي ، وطائفة من الصحابة معه ، لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم ، مخالف فأين الحنفيون ، والمالكيون : المشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ؟ وهم أترك الناس له . عمرو بن سلمة
لا سيما من قال منهم : إن ما لا يعرف فيه خلاف : فهو إجماع ، وقد وجدنا هذا : صحبة ، ووفادة على النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه . لعمرو بن سلمة
قال : وأما نحن فلا حاجة عندنا في غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقرار ، أو قول ، أو عمل ، ولو علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف هذا وأقره لقلنا به ، فأما إذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عند التنازع أن يرد ما اختلفنا فيه إلى ما افترض الله علينا الرد إليه من القرآن والسنة - : فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : { علي } فكان المؤذن مأمورا بالأذان ، والإمام مأمورا بالإمامة ، بنص هذا الخبر . إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرؤكم
ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد قال : { } إن القلم رفع عن الصغير حتى يحتلم .
فصح أنه غير مأمور ولا مكلف .
فإذ هو كذلك فليس هو المأمور بالأذان ، ولا بالإمامة ، وإذ ليس مأمورا بهما فلا يجزئان إلا من مأمور بهما ، لا ممن لم يؤمر بهما ، ومن ائتم بمن لم يؤمر أن يؤتم به - وهو عالم بحاله - فصلاته باطل ، فإن لم يعلم بأنه لم يبلغ ، وظنه رجلا بالغا - : فصلاة المؤتم به تامة ، كمن صلى خلف جنب ، أو كافر - لا يعلم بهما - ولا فرق وبالله التوفيق ؟ وأما الفرق بين إمامة من لم يبلغ في الفريضة وبين إمامته في النافلة - : فكلام لا وجه له أصلا ; لأنه دعوى بلا برهان