517 - مسألة : ومن صلاها ركعتين ولا بد ، فإن ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في إقامته صلاها أربعا ولا بد . ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر
وقال : يصليها في كلتا الحالتين : أربعا ؟ وقال الشافعي : يصليها إذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر : ركعتين مالك
وإذا نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلاها : أربعا .
حجة : أن - الأصل الإتمام ، وإنما القصر رخصة ؟ قال الشافعي : وهذا خطأ ، ودعوى بلا برهان ، ولو أردنا معارضته لقلنا : بل الأصل القصر ، كما قالت علي عائشة رضي الله عنها " فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الحالة الأولى " .
ولكنا لا نرضى بالشغب ، بل نقول : إن صلاة السفر أصل ، وصلاة الإقامة أصل ، ليست إحداهما فرعا للأخرى ، فبطل هذا القول . [ ص: 229 ]
واحتج بأن الصلاة إنما تؤدى كما لزمت إذا فاتت . مالك
قال : وهذا أيضا دعوى بلا برهان ، وما كان هكذا فهو خطأ ، وهو أول من يخالف هذا الأصل ويهدمه في كل موضع ، إلا هنا فإنه تناقض ، وذلك أنه يقول : من فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يصليها إلا أربع ركعات . علي
ومن كان حكمها لو صلاها أن يصليها قاعدا أو مضطجعا أو مومئا فذكرها في صحته - : فإنه لا يصليها إلا قائما . فاتته في حال مرضه صلوات
ومن ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمها أن يصليها قائما فإنه لا يصليها إلا قاعدا أو مضطجعا .
ومن فإنه يؤديها راكبا أو ماشيا . صلى في حال خوف راكبا أو ماشيا صلاة نسيها في حال الأمن
ومن فإنه لا يصليها إلا نازلا قائما . ذكر في حال الأمن صلاة نسيها في حال الخوف حيث لو صلاها لصلاها راكبا أو ماشيا
ومن : صلاها متيمما . نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متوضئا فذكرها في حال تيمم
ولو فإنه لا يصليها إلا متوضئا . نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متيمما فذكرها والماء معه
والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، وهذا مقدار قياسهم
وأما نحن فإن حجتنا في هذا إنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فإنما جعل عليه السلام وقتها وقت أدائها لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها ، فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفر ، وكل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر ولا بد ؟ [ ص: 230 ] فإن قيل : فإن في هذا الخبر { من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها كما كان يصليها لوقتها } . قلنا : هذا باطل ، وهذه لفظة موضوعة لم تأت قط من طريق فيها خير
قال : وأما قولنا : إن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فإنه لا يصليها إلا أربعا - : فهو قول علي الأوزاعي ، ، وغيرهما . والشافعي
وأما قولنا : إن نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها سفرية - : فهو قول روي عن الحسن - وبالله تعالى التوفيق
وقال : لا يقصر إلا من الشافعي . نوى القصر في تكبيرة الإحرام
قال : وهذا خطأ ; لأن علي قد تناقض ، فلم ير النية للإتمام ، وهذا على أصله الذي قد بينا خطأه فيه ، من أن الأصل عنده الإتمام ، والقصر دخيل ؟ وقد بينا أن صلاة السفر ركعتان ، فلا يلزمه إلا أن ينوي الظهر ، أو العصر ، أو العتمة فقط . الشافعي
ثم إن كان مقيما فهي أربع ، وإن كان مسافرا فهي ركعتان ولا بد
ومن الباطل إلزامه النية في أحد الوجهين دون الآخر - وبالله تعالى التوفيق .