521 - مسألة : الجمعة ، هي ظهر يوم الجمعة ، ولا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال ، : آخر وقت الظهر في سائر الأيام . وآخر وقتها
وروينا عن عبد الله بن سيلان قال : شهدت الجمعة مع فقضى صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فقضى صلاته وخطبته مع زوال الشمس . عمر بن الخطاب
وعن عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة قال : صلى بنا الجمعة ضحى ، وقال : إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم ؟ ومن طريق ابن مسعود في موطئه عن عمه مالك بن أنس أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال : كنت أرى طنفسة تطرح إلى جدار المسجد الغربي ، فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج لعقيل بن أبي طالب فصلى ، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى ؟ قال عمر بن الخطاب : هذا يوجب أن صلاة علي رضي الله عنه الجمعة كانت قبل الزوال ، لأن ظل الجدار ما دام في الغرب منه شيء فهو قبل الزوال ، فإذا زالت الشمس صار الظل في الجانب الشرقي ولا بد . وعن عمر عن مالك عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط : أن [ ص: 245 ] صلى الجمعة عثمان بن عفان بالمدينة وصلى العصر بملل قال ابن أبي سليط : وكنا نصلي الجمعة مع وننصرف وما للجدار ظل ؟ قال عثمان : بين علي المدينة ، وملل : اثنان وعشرون ميلا ، ولا يجوز ألبتة أن تزول الشمس ثم يخطب ويصلي الجمعة ثم يمشي هذه المسافة قبل اصفرار الشمس إلا من طرق طرق السرايا أو ركض ركض البريد المؤجل وبالحري أن يكون هذا ؟ وقد روينا أيضا هذا عن . ابن الزبير
وعن عن ابن جريج قال : كل عيد حين يمتد الضحى : الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، كذلك بلغنا ؟ وعن عطاء عن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : كل عيد فهو نصف النهار . مجاهد
قال : أين المموهون إنهم متبعون عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ؟ المشنعون بخلاف الصاحب إذا خالف تقليدهم ؟ وهذا عمل علي ، أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وطائفة من التابعين ولكن القوم لا يبالون ما قالوا في نصر تقليدهم وأما نحن فالحجة عندنا فيما حدثناه وابن الزبير عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج يحيى بن يحيى أنا عن وكيع يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال { } . كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا هارون بن عبد الله ثنا ثنا يحيى بن آدم حسن بن عياش ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن [ ص: 246 ] قال { جابر بن عبد الله } . كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا ، قلت : أي ساعة ؟ قال : زوال الشمس
وبه إلى أحمد بن شعيب : ثنا عن قتيبة بن سعيد عن مالك سمي عن أبي صالح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر
حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا ثنا أحمد بن خالد محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا ثنا صفوان بن عيسى محمد بن عجلان عن أبيه عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة ، ثم كمن يهدي بقرة ، ثم مثل من يهدي شاة ، ثم مثل من يهدي دجاجة ، ثم كمثل من يهدي عصفورا ، ثم كمثل من يهدي بيضة ، فإذا خرج الإمام فجلس طويت الصحف
وروينا نحوه من طريق عن الليث بن سعد سمي عن أبي صالح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبي هريرة
قال : ففي هذين الحديثين - : علي ؟ وبطلان قول من منع من ذلك ، وقال : إن هذه الفضائل كلها إنما هي لساعة واحدة ، وهذا باطل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها ساعات متغايرات ثانية ، وثالثة ، ورابعة ، وخامسة ، فلا يحل لأحد أن يقول : إنها ساعة واحدة ؟ وأيضا - فإن درج الفضل ينقطع بخروج الإمام ، وخروجه إنما هو قبل النداء ، وهم يقولون : إن تلك الساعة مع النداء ، فظهر فساد قولهم ؟ فضل التبكير في أول النهار إلى المسجد لانتظار الجمعة
[ ص: 247 ] وفيهما - : أن الجمعة بعد الزوال ; لأن عن مالكا سمي ذكر خمس ساعات .
وزاد محمد بن عجلان عن أبيه عن ، أبي هريرة عن والليث سمي عن أبي صالح عن - : ساعة سادسة وقد ذكر أن بخروج الإمام تطوى الصحف ، فصح أن خروجه بعد الساعة السادسة ، وهو أول الزوال ، ووقت الظهر ؟ فإن قيل : " قد رويتم عن أبي هريرة { سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع وما نجد للحيطان ظلا نستظل به } ؟ قلنا : نعم ، ولم ينف سلمة الظل جملة ، إنما نفى ظلا يستظلون به ، وهذا إنما يدل على قصر الخطبة ، وتعجيل الصلاة في أول الزوال ؟ وكذلك قول " وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة " ليس ، فيه بيان أن ذلك كان قبل الزوال ؟ وقد روينا عن سهل بن سعد : خرج علينا ابن عباس حين زالت الشمس فخطب يعني ، للجمعة ؟ وعن عمر : شهدت أبي إسحاق السبيعي يصلي الجمعة إذا زالت ، الشمس ؟ وفرق علي بن أبي طالب بين آخر مالك وبين آخر وقت الظهر ، على أنه موافق لنا في [ ص: 248 ] أن أول وقتها هو أول وقت الظهر ، وهذا قول لا دليل على صحته ، وإذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام - وبالله تعالى التوفيق . وقت الجمعة