522 - مسألة : . والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيهما بالقراءة
ومن صلاهما وحده صلاهما أربع ركعات يسر فيها كلها ، لأنها الظهر .
وقد ذكرنا في باب وجوب قصر الصلاة من كتابنا حديث { عمر } . صلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة المسافر ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم
قال : وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفذ وللجماعة بهذا الخبر قال أبو محمد : وهذا خطأ ، لأنه الجمعة : اسم إسلامي لليوم ، لم يكن في الجاهلية ، إنما كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية " العروبة " فسمي في الإسلام " يوم الجمعة " ; لأنه يجتمع فيه للصلاة اسما مأخوذا من الجمع ، فلا تكون صلاة الجمعة إلا في جماعة وإلا فليست صلاة جمعة ، إنما هما ظهر ، والظهر أربع كما قدمنا . علي
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر فيها ، وهو عمل أهل الإسلام ، نقل كواف من عهده عليه السلام إلى اليوم في شرق الأرض وغربها ؟ وأما كما ذكرنا - : فقد اختلف فيه - : فروينا عن العدد الذي يصليه الإمام فيه جمعة ركعتين : الجمعة تكون بخمسين رجلا فصاعدا . عمر بن عبد العزيز
وقال : لا جمعة إلا بأربعين رجلا : أحرارا ، مقيمين ، عقلاء ، بالغين - فصاعدا . الشافعي
وروينا عن بعض الناس : ثلاثين رجلا .
وعن غيره : عشرين رجلا .
وعن عكرمة : سبعة رجال لا أقل .
وعن ، أبي حنيفة ، والليث بن سعد ، وزفر : إذا كان ثلاثة [ ص: 249 ] رجال والإمام رابعهم صلوا الجمعة بخطبة ركعتين ، ولا تكون بأقل ؟ وعن ومحمد بن الحسن : إذا كان رجلان والإمام ثالثهما صلوا الجمعة بخطبة ركعتين الحسن البصري
وهو أحد قولي وقول سفيان الثوري ، أبي يوسف وعن وأبي ثور : إذا كان واحد مع الإمام صليا الجمعة بخطبة ركعتين . إبراهيم النخعي
وهو قول ، الحسن بن حي ، وجميع أصحابنا ، وبه نقول ؟ قال وأبي سليمان : فأما من حد خمسين فإنهم ذكروا حديثا فيه { علي } . وهذا خبر لا يصح ; لأنه عن على الخمسين جمعة إذا كان عليهم إمام عن القاسم بن عبد الرحمن أبي أمامة ، والقاسم هذا ضعيف .
وأما من حد بثلاثين فإنهم ذكروا خبرا مرسلا من طريق أبي محمد الأزدي - وهو مجهول - { إذا اجتمع ثلاثون رجلا فليؤمروا رجلا يصلي بهم الجمعة } .
وأما من قال بقول ، أبي حنيفة : فذكروا حديثا من طريق والليث معاوية بن يحيى عن معاوية بن سعيد عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية وقد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . وهذا لا يجوز الاحتجاج به ; لأن الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيهم إلا أربعة ؟ معاوية بن يحيى ، ومعاوية بن سعيد : مجهولان
وأيضا - : فإن أول من يخالف هذا الخبر ، لأنه لا يرى أبا حنيفة ، لكن في الأمصار فقط الجمعة في القرى
[ ص: 250 ] فكل هذه آثار لا تصح ، ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة ، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور ؟ وقد روي حديث ساقط عن روح بن غطيف - وهو مجهول { لما بلغوا مائتين جمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم } فإن أخذوا بالأكثر فهذا الخبر هو الأكثر ، وإن أخذوا بالأقل فسنذكر إن شاء الله تعالى حديثا فيه أقل وأما : فإنه احتج بخبر صحيح رويناه من طريق الشافعي الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه : أنه إذا سمع نداء الجمعة ترحم على ، فسأله ابنه عن ذلك ؟ فقال : إنه أول من جمع بنا في أبي أمامة أسعد بن زرارة هزم حرة بني بياضة ، في نقيع يعرف بنقيع الخضمات ونحن يومئذ أربعون رجلا .
قال : ولا حجة له في هذا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد ، نعم والجمعة واجبة بأربعين رجلا وبأكثر من أربعين وبأقل من أربعين ؟ واحتج من قال : بقول علي بما حدثناه أبي يوسف عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد عن - عن يحيى هو القطان - ثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن أبي نضرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد الخدري } . وهذا خبر صحيح إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم
، إلا أنه لا حجة لهم فيه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : إنه لا تكون جماعة ولا جمعة بأقل من ثلاثة ؟
[ ص: 251 ] وأما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله : قال له : { } فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة ؟ فإن قال قائل : إن الاثنين إذا لم يكن لهما ثالث فإن حكم الإمام أن يقف المأموم على يمين الإمام ، فإذا كانوا ثلاثة فقد قيل : يقفان عن يمين الإمام ويساره ؟ وقد قيل : بل خلف الإمام ، ولم يختلفوا في الأربعة : أن الثلاثة يقفون خلف الإمام ، فوجدنا حكم الأربعة غير حكم الاثنين ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ نعم ، هو كما تقولون : في إذا سافرتما فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما ، إلا أن حكم الجماعة واجب لهما بإقراركم ، وليس في حكم اختلاف موقف المأموم دليل على حكم الجمعة أصلا ؟ وقد حكم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجمعة ركعتان . مواضع الوقوف
وقال عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } . فلا يجوز أن يخرج عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحد إلا من جاء نص جلي أو إجماع متيقن على خروجه عنه ، وليس ذلك إلا الفذ وحده - وبالله تعالى التوفيق .
فإن ، فسواء أتوه إثر تكبيره فما بين ذلك إلى أن يركع من الركعة الأولى - : يجعلها جمعة ويصليها ركعتين ، لأنها قد صارت صلاة جمعة ، فحقها أن تكون ركعتين ، وهو قادر على أن يجعلها ركعتين بنية الجمعة ، وهي ظهر يومه . ابتدأها إنسان ولا أحد معه ثم أتاه آخر أو أكثر
فإن جاءه بعد أن ركع فما بين ذلك إلى أن يسلم - : فيقطع الصلاة ويبتدئها صلاة جمعة ، لا بد من ذلك ، لأنه قد لزمته الجمعة ركعتين ، ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من ذلك إلا بقطع صلاته التي قد بطل حكمها - وبالله تعالى التوفيق .