529 - مسألة : ، إلا التسليم إن دخل حينئذ ، ورد السلام على من سلم ممن دخل حينئذ ، وحمد الله تعالى إن عطس ، وتشميت العاطس إن حمد الله ، والرد على المشمت ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الخطيب بالصلاة عليه ، والتأمين على دعائه ، وابتداء مخاطبة الإمام في الحاجة تعن ، ومجاوبة الإمام ممن ابتدأه الإمام بالكلام في أمر ما فقط ؟ وفرض على كل من حضر الجمعة - سمع الخطبة أو لم يسمع - أن لا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء ألبتة
ولا يحل أن يقول أحد حينئذ لمن يتكلم - : انصت ، ولكن يشير إليه أو يغمزه ، أو يحصبه ؟ ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا عالما بالنهي فلا جمعة له ؟ فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ ، وكذلك إذا جلس الإمام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح ، وبين الخطبة وابتداء الصلاة أيضا ، ولا يجوز حدثنا المس للحصى مدة الخطبة عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا أنا إسحاق بن راهويه - عن جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن القرثع الضبي - وكان من القراء الأولين - عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج إلى الجمعة فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما كان قبله من الجمعة
[ ص: 269 ] حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أبو كريب ثنا عن أبو معاوية عن الأعمش أبي صالح عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصا فقد لغا
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير عن الليث عقيل عن ابن شهاب أخبرني أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبا هريرة } . إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت
قال : قال الله تعالى : { أبو محمد وإذا مروا باللغو مروا كراما } .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال ثنا عن حماد بن سلمة محمد بن عمرو بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن { أبي هريرة أبو ذر : متى نزلت هذه السورة ؟ فأعرض عنه لأبي بن كعب ، فلما قضى صلاته قال أبي أبي بن كعب : ما لك من صلاتك إلا ما لغوت ، فدخل لأبي ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ؟ فقال : صدق أبو ذر أبي بن كعب } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة على المنبر ؟ فقال
وبه إلى حماد عن حميد عن : أن بكر بن عبد الله المزني علقمة بن عبد الله المزني [ ص: 270 ] كان بمكة فجاء كريه والإمام يخطب يوم الجمعة ، فقال له : حبست القوم قد ارتحلوا ، فقال له : لا تعجل حتى ننصرف ، فلما قضى صلاته قال له : أما صاحبك فحمار ، وأما أنت فلا جمعة لك ؟ ابن عمر
ومن طريق عن أبيه عن وكيع إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي : أن رجلا استفتح آية والإمام يخطب ، فلما صلى قال : هذا حظك من صلاتك ؟ قال عبد الله بن مسعود : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ، كلهم يبطل أبو محمد . صلاة من تكلم عامدا في الخطبة
وبه نقول ، وعليه إعادتها في الوقت ، لأنه لم يصلها والعجب ممن قال : معنى هذا أنه بطل أجره قال : وإذا بطل أجره فقد بطل عمله بلا شك ؟ أبو محمد
ومن طريق عن معمر عن أيوب السختياني : أن نافع حصب رجلين كانا يتكلمان يوم الجمعة ، وأنه رأى سائلا يسأل يوم الجمعة فحصبه ، وأنه كان يومئ إلى الرجل يوم الجمعة : أن اسكت ؟ وأما إذا ابن عمر - : فليس هذا من الخطبة ، فلا يجوز الإنصات لذلك ، بل تغييره واجب إن أمكن أدخل الإمام في خطبته مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه ، أو دعاء فيه بغي وفضول من القول ، أو ذم من لا يستحق
روينا من طريق عن سفيان الثوري قال : رأيت مجالد الشعبي ، يتكلمان وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري يخطب حين قال : لعن الله ولعن الله ، فقلت : أتتكلمان في الخطبة ؟ فقالا : لم نؤمر بأن ننصت لهذا ؟ وعن والحجاج المعتمر بن سليمان التيمي عن قال : رأيت إسماعيل بن أبي خالد يتكلم والإمام يخطب زمن إبراهيم النخعي ؟ [ ص: 271 ] قال الحجاج : كان أبو محمد وخطباؤه يلعنون الحجاج ، عليا رضي الله عنهم ولعن لاعنهم . وابن الزبير
قال : وقد روينا خلافا عن بعض السلف لا نقول به ؟ - : رويناه من طريق أبو محمد عن وكيع ابن نائل عن إسماعيل بن أمية عن : أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة . عروة بن الزبير
وأما فإن ابتداء السلام ورده عبد الله بن ربيع حدثنا قال : ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ثنا أحمد بن حنبل - عن بشر هو ابن المفضل محمد بن عجلان عن المقبري هو سعيد بن أبي سعيد - عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } وقال عز وجل { إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } .
وأما فإن حمد العاطس وتشميته عبد الله بن ربيع حدثنا قال : ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ثنا عثمان بن أبي شيبة جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد قال : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . إذا عطس أحدكم فليحمد الله ، وليقل له من عنده : يرحمك الله ، وليرد عليهم : يغفر الله لنا ولكم
وقد قيل : إن بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد : خالد بن عرفجة
وبه إلى أبي داود : ثنا قال موسى بن إسماعيل - عن عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار أبي صالح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . [ ص: 272 ] إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ، ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم
قال : فإن قيل : قد صح النهي عن الكلام والأمر أبو محمد ، وصح الأمر بالسلام ورده ، وبحمد الله تعالى عند العطاس وتشميته عند ذلك ورده ، فقال قوم : إلا في الخطبة ، وقلتم أنتم : بالإنصات في الخطبة إلا عن السلام ورده والحمد والتشميت والرد ، فمن لكم بترجيح استثنائكم وتغليب استعمالكم للأخبار على استثناء غيركم واستعماله للأخبار ، لا سيما وقد أجمعتم معنا على أن كل ذلك لا يجوز في الصلاة ؟ بالإنصات في الخطبة
قلنا وبالله تعالى التوفيق : قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه { } والقياس للخطبة على الصلاة باطل ، إذ لم يوجبه قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع . لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطبة يجوز فيها ابتداء الخطيب بالكلام ومجاوبته ، وابتداء ذي الحاجة لله بالمكالمة وجواب الخطيب له ، على ما نذكر بعد هذا ، وكل هذا ليس هو فرضا ، بل هو مباح .
ويجوز فيها ابتداء الداخل بالصلاة تطوعا .
فصح أن الكلام المأمور به مغلب على الإنصات فيها ، لأنه من المحال الممتنع الذي لا يمكن ألبتة جوازه - : أن يكون الكلام المباح جائزا فيها ويكون الكلام الفرض المأمور به الذي لا يحل تركه فيها - وبالله تعالى نتأيد - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا الوليد بن مسلم أبو عمرو هو الأوزاعي - حدثني عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال { أنس بن مالك } وذكر باقي الحديث . بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله ، هلك المال ، وجاع العيال ، فادع الله لنا ، فرفع [ ص: 273 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ، وما نرى في السماء قزعة
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة قال : { حميد بن هلال أبو رفاعة : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فقلت : يا رسول الله ، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ، لا يدري ما دينه ، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي ، وأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا ، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله - عز وجل - ثم أتى إلى خطبته فأتم آخرها } . قال
قال : أبو محمد أبو رفاعة هذا تميم العدوي له صحبة
وقد ذكرنا قبل هذا الباب في المتصل به كلام مع الناس على المنبر في أن السجود ليس فرضا . عمر
وذكرنا قبل كلام مع عمر عثمان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وكلام عثمان معه يخطب في أمر غسل الجمعة وإنكار تركه ، لا ينكر الكلام في كل ذلك أحد من الصحابة ، حتى نشأ من لا يعتد به مع من ذكرنا . وعمر
والعجيب أن بعضهم - ممن ينتسب إلى العلم بزعمهم - قال : لعل هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة أو قال : في الخطبة
فليت شعري أين وجد نسخ الكلام الذي ذكرنا في الخطبة ؟
وما الذي أدخل الصلاة في الخطبة ؟ وليس لها شيء في أحكامها .
ولو لما ضر ذلك خطبته ، وهو يخطبها إلى غير القبلة ، فأين الصلاة من الخطبة لو عقلوا ؟ ونعوذ بالله من الضلال - والدين لا يؤخذ ب " لعل " [ ص: 274 ] ومن طريق خطب الخطيب على غير وضوء عن وكيع الفضل بن دلهم عن الحسن قال يسلم ، ويرد السلام ، ويشمت العاطس - والإمام يخطب .
وعن عن وكيع عن سفيان الثوري المغيرة بن مقسم عن مثله . إبراهيم النخعي
وعن الشعبي ، قالا : رد السلام يوم الجمعة واسمع . وسالم بن عبد الله بن عمر
وقال القاسم بن محمد ، ومحمد بن علي : يرد في نفسه .
ومن طريق قال : سألت شعبة ، حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة عن رجل جاء يوم الجمعة ، وقد خرج الإمام ؟ فقالا جميعا : يسلم ويردون عليه ، وإن عطس شمتوه ، ويرد عليهم ؟
وعند عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إذا عطس الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فحمد الله تعالى ، أو سلم وأنت تسمعه وتسمع الخطبة فشمته في نفسك ، ورد عليه في نفسك ، فإن كنت لا تسمع الخطبة فشمته وأسمعه ، ورد عليه ، وأسمعه ؟ وعن عطاء عن معمر الحسن البصري قالا جميعا في الرجل يسلم وهو يسمع الخطبة : أنه يرد ويسمعه . وقتادة
وعن عن حماد بن سلمة زياد الأعلم عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا أن يسلم الرجل ويرد . السلام والإمام يخطب
وهو قول ، الشافعي ، وعبد الرزاق ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه وأصحابهم . وأبي سليمان