534 - مسألة : ومن ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها  فليقم وليصلها ، سواء كان فقيها أو غير فقيه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها   }  [ ص: 283 ] 
وقد ذكرناه بإسناده قبل . 
وقد فرق قوم في ذلك بين الفقيه وغيره - وهذا خطأ لم يوجبه قرآن ولا سنة ، ولا نظر ، ولا معقول ، بل الحجة ألزم للفقيه في أن لا يضيع دينه منها لغيره . 
فإن قيل : يراه الجاهل فيظن الصلاة تطوعا جائزة حينئذ ؟ قلنا : لا أعجب ممن يستعمل لنفسه مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضييع فرضه خوف أن يخطئ غيره ولعل غيره لا يظن ذلك أو يظن ، فقد قال تعالى : { لا تكلف إلا نفسك    } . 
وقال تعالى : { عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم    } . 
				
						
						
