535 - مسألة : ومن فليدخل معه وليقض إذا أدرك ركعة واحدة وإن لم يدرك إلا الجلوس صلى ركعتين فقط . لم يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحدة ، أو الجلوس فقط
وبه قال ، أبو حنيفة . وأبو سليمان
وقال مالك : إن أدرك ركعة قضى إليها أخرى ، فإن والشافعي فما بعده صلى أربعا . لم يدرك إلا رفع الرأس من الركعة
وقال ، عطاء ، وطاوس - ورويناه أيضا عن ومجاهد : من عمر بن الخطاب صلى أربعا . لم يدرك شيئا من الخطبة
واحتج من ذهب إلى هذا بأن الخطبة جعلت بإزاء الركعتين ، فيلزم من قال بهذا : أن من أن يقضي ركعة واحدة ، مع أن هذا القول لم يأت به نص قرآن ولا سنة ؟ فاتته الخطبة الأولى وأدرك الثانية
واحتج ، مالك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . [ ص: 284 ] من أدرك مع الإمام ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة
قال : وهذا خبر صحيح ، وليس فيه : أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة ؟ أبو محمد
بل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا إسحاق بن إسماعيل النضري ثنا عيسى بن حبيب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا جدي محمد بن عبد الله ثنا عن سفيان بن عيينة الزهري عن عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون ، عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري أبو نعيم ثنا شيبان عن - عن يحيى هو ابن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : { } . بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة ، قال : فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصلي مع الإمام ما أدرك ، وعم عليه السلام ولم يخص ، وسماه مدركا لما أدرك من الصلاة ، فمن وجد الإمام جالسا ، أو ساجدا ، فإن عليه أن يصير معه في تلك الحال ويلتزم إمامته ، ويكون بذلك بلا شك داخلا في صلاة الجماعة ، فإنما يقضي ما فاته ويتم تلك الصلاة ، ولم تفته إلا ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان فلا تصلى إلا ركعتين .
وهذان الخبران زائدان على الذي فيه " من أدرك ركعة " والزيادة لا يجوز تركها - وبالله تعالى التوفيق .
روينا من طريق قال : سألت شعبة الحكم بن عتيبة عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة وهم جلوس ؟ قال : يصلي ركعتين ، قال : فقلنا له : ما قال هذا عن شعبة [ ص: 285 ] إلا إبراهيم حماد ؟ قال الحكم : ومن مثل حماد ؟ وعن عن معمر قال : إن حماد بن أبي سليمان صلى ركعتين ؟ قال أدركهم جلوسا في آخر الصلاة يوم الجمعة : إلا أن الحنفيين قد تناقضوا ههنا ، لأن من أصولهم - التي جعلوها دينا - أن قول الصاحب الذي يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف فإنه لا يحل خلافه ؟ وقد روينا عن أبو محمد عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع قال : إذا أدرك الرجل ركعة يوم الجمعة صلى إليها أخرى ، وإن وجد القوم جلوسا صلى أربعا ؟ وعن ابن عمر عن أبي سفيان الثوري إسحاق عن عن أبي الأحوص : من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة ، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا . ابن مسعود
ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف .
نعم ، وقد رويت فيه آثار - ليست بأضعف من حديث الوضوء بالنبيذ ، والوضوء من القهقهة في الصلاة ، والوضوء والبناء من الرعاف والقيء ، فخالفوها إذ خالفها - من طريق أبو حنيفة من طريق الحجاج بن أرطاة ، ومن طريق غيره عن ابن عمر الزهري عن عن أبي سلمة مسندين وهذا مما تناقضوا فيه ؟ أبي هريرة
قال : وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صح في هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به ولم نتعده أبو محمد