536 - مسألة : ، وقد ذكرنا كل ذلك فأغنى عن ترداده ، إذ قد تقصيناه في كتاب الطهارة ، من ديواننا هذا ولله الحمد والغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة وكذلك الطيب ، والسواك ، لما ذكرنا في كتابنا هذا في النساء يحضرون صلاة الجماعة ، ولأن المحرم منهي عن إحداث [ ص: 286 ] التطيب ، على ما نذكر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . ولا يتطيب لها المحرم ولا المرأة
كما يلزم الرجل ، فمن عجز عن الماء تيمم ، لما قد ذكرناه في التيمم من ديواننا هذا - ولله تعالى الحمد ويلزم الغسل ، والسواك : المحرم ، والمرأة