[ ص: 333 ] كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى 558 - مسألة : : فرض ، ولا يجوز أن يكون الكفن إلا حسنا على قدر الطاقة ، وكذلك غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما - : حدثنا الصلاة عليه عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس - عن مالك عن أيوب السختياني { محمد بن سيرين قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك أم عطية الأنصارية } وذكر الحديث . عن
فأمر عليه السلام بغسلها ، وأمره فرض ، ما لم يخرجه عن الفرض نص آخر .
ولا خلاف في أن حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء ، وإيجاب الغسل : هو قول ، الشافعي - : والعجب ممن لا يرى غسل الميت فرضا وهو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ، وعمل أهل الإسلام مذ أوله إلى الآن حدثنا وداود عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج هارون بن عبد الله ثنا حجاج بن محمد الأعور قال : قال أنا ابن جريج : أنه سمع أبو الزبير يحدث : { جابر بن عبد الله } . أن [ ص: 334 ] النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ، فقال : إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه
وروينا عن : أنه أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم ، وعن ابن مسعود : كان يقال : من ولي أخاه فليحسن كفنه ، فإنهم يتزاورون في أكفانهم . ابن سيرين
وعن : لا تغالوا في الكفن ، اشتروا لي ثوبين نقيين . حذيفة
قال : هذا تحسين للكفن : وإنما كره المغالاة فقط ، وعن أبو محمد : أنه قال أبي سعيد الخدري ، لأنس ولغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احملوني على قطيفة قيصرانية ، وأجمروا علي أوقية مجمر وكفنوني في ثيابي التي أصلي فيها ، وفي قبطية في البيت معها ؟ وابن عمر
والذي روي عن رضي الله تعالى عنه في أن يغسل الثوب الذي عليه ويكفن فيه وفي ثوبين آخرين - : تحسين للكفن ، وحتى لو كان خلاف لوجب الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبي بكر