559 - مسألة : ومن : وجب إخراجه حتى يغسل ويكفن ولا بد - : حدثنا لم يغسل ولا كفن حتى دفن عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري علي بن عبد الله ثنا قال سفيان هو ابن عيينة - عمرو بن دينار سمعت قال : { جابر بن عبد الله عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته ، فأمر به فأخرج ، [ ص: 335 ] فوضعه على ركبته ، ونفث عليه من ريقه ، وألبسه قميصا } . أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل والكفن ليس محدودا بوقت ، فهو فرض أبدا ، وإن تقطع الميت ، ولا فرق بين تقطعه بالبلى وبين تقطعه بالجراح ، والجدري ، لا يمنع شيء من ذلك من غسله وتكفينه ؟ أبو محمد