وأما الخيل ، والرقيق - فقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال ثنا عن حماد بن سلمة عن قتادة : أن أنس بن مالك كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس [ ص: 32 ] عشرة ، ومن البراذين خمسة - يعني رأس الرقيق وعشرة دراهم ، وخمسة دراهم . عمر بن الخطاب
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عمرو هو ابن دينار - قال : إن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يقول : ابتاع يعلى بن أمية عبد الرحمن بن أمية أخو فرسا أنثى بمائة قلوص ; فندم البائع ، فلحق يعلى بن أمية ، فقال : غصبني بعمر يعلى وأخوه فرسا لي . فكتب إلى عمر يعلى : أن الحق بي فأتاه فأخبره الخبر ; فقال : إن الخيل لتبلغ عندكم هذا ؟ فقال عمر يعلى : ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا . فقال : فنأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال : قال : فضرب على الخيل دينارا دينارا . عمر
حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بكر عن قال : أخبرني ابن جريج عبد الله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي بصدقات الخيل ، قال عمر بن الخطاب ابن شهاب : وكان يصدق الخيل . عثمان بن عفان
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد الحسن البصري : أن مروان بعث إلى : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك . فقال للرسول : إن أبي سعيد الخدري مروان لا يعلم إنما علينا أن نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر أو نصف صاع بر ; ومن طريق عن محمد بن جعفر عن شعبة قال : وفي الخيل الزكاة . فذهب حماد بن أبي سليمان ومن قلده إلى أن في الخيل الزكاة - واحتجوا بهذه الآثار ، وبقول الله تعالى { أبو حنيفة خذ من أموالهم صدقة } .
وقالوا : والخيل أموال ; فالصدقة فيها بنص القرآن .
وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه من طريق عن مالك عن زيد بن أسلم أبي صالح السمان عن عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر } فذكر الحديث ، وفيه { } . [ ص: 33 ] ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق الله في رقابها ، ولا ظهورها ، فهي له ستر
قال : هذا ما موه به الحنفيون من الاحتجاج بالقرآن والسنة وفعل الصحابة ; وهم مخالفون لكل ذلك - : أما الآية فليس فيها أن كل صنف من أصناف الأموال صدقة ، وإنما فيها { أبو محمد خذ من أموالهم } فلو لم يرد إلا هذا النص وحده لأجزأ فلس واحد عن جميع أموال المسلم ; لأنه صدقة أخذت من أمواله . ثم لو كان في الآية أن في كل صنف من أصناف الأموال صدقة وليس ذلك فيها لا بنص ولا بدليل لما كانت لهم فيها حجة ; لأنه ليس فيها مقدار المال المأخوذ ، ولا مقدار المال المأخوذ منه ، ولا متى تؤخذ تلك الصدقة .
ومثل هذا لا يجوز العمل فيه بقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان ، قال تعالى : { لتبين للناس ما نزل إليهم }
وأما الحديث فليس فيه إلا أن لله تعالى حقا في رقابها وظهورها ، غير معين ولا مبين المقدار ; ولا مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم .
فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديث ، وهو حمل على ما طابت نفسه منها في سبيل الله تعالى ، وعارية ظهورها للمضطر .
وأما فعل عمر رضي الله عنهما فقد خالفوهما ، وذلك أن قول وعثمان : إنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت ألف فرس فإن كانت إناثا ، أو إناثا وذكورا ، سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة ، وصفة تلك الزكاة أن صاحب الخيل مخير ، إن شاء أعطى عن كل فرس منها دينارا أو عشرة دراهم ; وإن شاء قومها فأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم . أبي حنيفة
قال : وهذا خلاف فعل أبو محمد . وأيضا فقد خالفوا فعل عمر في أخذه الزكاة من الرقيق عشرة دراهم من كل رأس ، فكيف يجوز لذي عقل ودين أن يجعل بعض فعل عمر حجة وبعضه ليس بحجة . عمر
وخالفوا في إسقاط زكاة الخيل جملة ، وأتوا بقول في صفة زكاتها لا نعلم أحدا قاله قبلهم ; فظهر فساد قولهم جملة . عليا
[ ص: 34 ] وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا . حدثنا حمام ثنا عن ابن مفرج عن ابن الأعرابي الدبري عن عن عبد الرزاق عن معمر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن قال : قد عفوت عن علي . صدقة الخيل والرقيق
وقد صح أن إنما أخذها على أنها صدقة تطوع منهم لا واجبة . حدثنا عمر حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان ابن أبي خالد عن شبيل بن عوف وكان قد أدرك الجاهلية قال : أمر الناس بالصدقة ; فقال الناس : يا أمير المؤمنين ، خيل لنا ورقيق افرض علينا عشرة عشرة . فقال عمر بن الخطاب : أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم . حدثنا عمر حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا قرأت على أبي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان - ثنا زهير هو ابن معاوية أبو إسحاق هو السبيعي - عن حارثة هو ابن مضرب - قال : { فأتاه أشراف أهل عمر بن الخطاب الشام فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا أصبنا رقيقا ودوابا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة . فقال : هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي } . قال حججت مع : هذه أسانيد في غاية الصحة ، والإسناد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل صدقة ; ولا أبو محمد بعده ; وأن أبو بكر لم يفرض ذلك . وأن عمر بعده لم يأخذها . عليا
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ثنا محمود بن غيلان - ثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن سفيان الثوري أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { علي بن أبي طالب } . [ ص: 35 ] قد عفوت عن الخيل ، فأدوا صدقة أموالكم من كل مائتين خمسة
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق
والفرس والعبد اسم للجنس كله ، ولو كان في شيء من ذلك صدقة لما أغفل عليه السلام بيان مقدارها ومقدار ما تؤخذ منه ، وبالله تعالى التوفيق .
وهو قول ، عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومكحول والشعبي ، والحسن ، والحكم بن عتيبة ، وهو فعل ، أبي بكر ، وعمر كما ذكرنا ، وهو قول وعلي ، مالك ، وأصحابنا . والشافعي
وأما الحمير فما نعلم أحدا أوجب فيها الزكاة ، إلا شيئا حدثناه حمام قال : ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة جرير عن منصور عن ، قال إبراهيم النخعي منصور : سألته عن . فقال الحمير أفيها زكاة : أما أنا فأشبهها بالبقر ; ولا نعلم فيها شيئا . قال إبراهيم : كل ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بزكاة محدودة موصوفة فلا زكاة فيه . أبو محمد
ولقد كان يجب على من رأى الزكاة في الخيل بعموم قول الله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة } أن يأخذها من الحمير ، لأنها أموال ، وكان يلزم من قاس الصداق على ما تقطع فيه اليد أن يقيسها على الإبل ، والبقر ، لأنها ذات أربع مثلها ، وإن افترقت [ ص: 36 ] في غير ذلك ، فكذلك الصداق يخالف السرقة في أكثر من ذلك .