وأما العسل : فإن مالكا والشافعي ، وأصحابهم : لم يروا فيه زكاة . وقال وأبا سليمان : إن كان النحل في أرض العشر ففيه الزكاة ، وهو عشر ما أصيب منه - قل أو كثر - وإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيه - قل أو كثر . أبو حنيفة
ورأى في المواشي الزكاة ، سواء كانت في أرض عشر أو في أرض خراج .
وقال : إذ بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد ; وهكذا ما زاد ففيه العشر ، والرطل هو الفلفلي . أبو يوسف
وقال : إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشر ، وإلا فلا - والفرق : ستة وثلاثون رطلا فلفلية ، والخمسة الأفراق : مائة رطل وثمانون رطلا فلفلية ; قال : والسكر كذلك . محمد بن الحسن
قال : أما مناقضة أبو محمد وإيجابه أبي حنيفة ولو أنه قطرة إذا لم يكن في أرض الخراج فظاهرة لا خفاء بها . الزكاة في العسل
وأما تحديد صاحبيه ففي غاية الفساد والخبط والتخليط . وهو إلى الهزل أقرب منه إلى الجد . لكن في العسل خلاف قديم - : كما روينا من طريق أن عطاء الخراساني قال لأهل عمر بن الخطاب اليمن في العسل : إن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا .
ومن طريق الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب وكانت له صحبة أنه أخذ عشر العسل من قومه وأتى به ; فجعله عمر في صدقات المسلمين ; قال : { عمر أبو بكر بعده ، ثم استعملني من بعده فقلت لقومي : في العسل [ ص: 37 ] زكاة ، فإنه لا خير في مال لا يزكى فقالوا : كم ترى . فقلت : العشر ، فأخذته وأتيت به عمر عمر } . وقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت واستعملني على قومي ، واستعملني
ومن طريق عن نعيم بن حماد عن بقية محمد بن الوليد الزبيدي عن عن عمرو بن شعيب هلال بن مرة : أن قال في عشور العسل : ما كان منه في السهل ففيه العشر ، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر . عمر بن الخطاب
وصح عن ، مكحول والزهري : أن في كل عشرة أزقاق من العسل زقا رويناه من طريق ثابتة عن الأوزاعي عن الزهري .
وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى : في كل عشرة أزقاق من عسل زق ، قال : والزق يسع رطلين .
وروي أيضا من طريق لا تصح عن وهو قول عمر بن عبد العزيز ، ربيعة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق وابن وهب عن أبيه عن جده قال : { عمرو بن شعيب هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له : سلبة ، فحماه له } جاء
وبما رويناه من طريق عبد الله بن محرر عن الزهري عن عن أبي سلمة : { أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : أن يؤخذ من العسل العشور } .
ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن { سليمان بن موسى } أن أبا سيارة المتعي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي نحلا . قال : فأد منه العشر
ومن طريق قال كتبت إلى ابن جريج أسأله عن زكاة العسل . فذكر جوابه ، وفيه : أنه قال : ذكر لي من لا أتهم من أهلي : أن إبراهيم بن ميسرة عروة بن محمد السعدي [ ص: 38 ] قال له : إنه كتب إلى يسأله عن صدقة العسل . فرد إليه عمر بن عبد العزيز : قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض عمر الطائف ; فخذ منه العشور قال : هذا كله لا حجة لهم فيه . أبو محمد
أما حديث عن أبيه عن جده : فصحيفة لا تصح ، وقد تركوها حيث لا توافق تقليدهم مما قد ذكرناه في غير ما موضع . عمرو بن شعيب
وأما حديث فمن رواية أبي هريرة عبد الله بن محرر وهو أسقط من كل ساقط متفق على اطراحه .
وأما حديث أبي سيارة المتعي : فمنقطع لأن لا يعرف له لقاء أحد من الصحابة رضي الله عنهم . سليمان بن موسى
وأما حديث فمنقطع ، لأنه عمن لم يسم . عمر بن عبد العزيز
وأما خبر : فلا يصح ; لأنه عن عمر بن الخطاب عنه ، ولم يدركه عطاء الخراساني ، وعن عطاء منير بن عبد الله عن أبيه ، وكلاهما مجهول ، وبعض رواته يقول : متين بن عبد الله ولا يدرى من هو ، وعن ، وهو ضعيف ، ثم عن بقية هلال بن مرة ، ولا يدرى من هو . فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ، أو عن ، أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . عمر
قال : وقد عارض ذلك كله خبر مرسل أيضا كما حدثنا أبو محمد حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع سفيان عن عن إبراهيم بن ميسرة : { طاوس لما أتى معاذ بن جبل اليمن أتي بالعسل وأوقاص الغنم ، فقال : لم أؤمر فيها بشيء . } [ ص: 39 ] ولكنا لا نستحل الحجاج بمرسل ; لأنه لا حجة فيه . أن
وبه إلى عن وكيع عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر قال : بعثني نافع إلى عمر بن عبد العزيز اليمن ، فأردت ، أن آخذ من العسل العشر . فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني : ليس فيه شيء فكتبت إلى . فقال : صدق ، هو عدل رضي . قال عمر بن عبد العزيز : وبأن لا زكاة في العسل يقول أبو محمد ، مالك ، وسفيان الثوري ، والحسن بن حي ، والشافعي ، وأصحابهم . وأبو سليمان
قال : قد قلنا : إن الله تعالى قال : { علي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
فلا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إيجابها . فإن احتجوا بعموم قول الله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } .
قيل لهم : فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب والفضة ، وفي القصب ، وفي ذكور الخيل ، فكل ذلك أموال للمسلمين ، بل أوجبوها حيث لم يوجبها الله تعالى ، وأسقطوها مما خرج من النخل والبر والشعير ، في أرض الخراج ، وفي الأرض المستأجرة .
ولكنهم قوم يجهلون