وأما العسل : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبا سليمان ، وأصحابهم : لم يروا فيه زكاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان النحل في أرض العشر ففيه الزكاة ، وهو عشر ما أصيب منه - قل أو كثر - وإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيه - قل أو كثر .
ورأى في المواشي الزكاة ، سواء كانت في أرض عشر أو في أرض خراج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إذ بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد ; وهكذا ما زاد ففيه العشر ، والرطل هو الفلفلي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشر ، وإلا فلا - والفرق : ستة وثلاثون رطلا فلفلية ، والخمسة الأفراق : مائة رطل وثمانون رطلا فلفلية ; قال : والسكر كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما مناقضة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وإيجابه
nindex.php?page=treesubj&link=2958_2957_2961_2955الزكاة في العسل ولو أنه قطرة إذا لم يكن في أرض الخراج فظاهرة لا خفاء بها .
وأما تحديد صاحبيه ففي غاية الفساد والخبط والتخليط . وهو إلى الهزل أقرب منه إلى الجد . لكن في العسل خلاف قديم - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لأهل
اليمن في العسل : إن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا .
ومن طريق
الحارث بن عبد الرحمن عن
منير بن عبد الله عن أبيه عن
سعد بن أبي ذباب وكانت له صحبة أنه أخذ عشر العسل من قومه وأتى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; فجعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في صدقات المسلمين ; قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49140وقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت واستعملني على قومي ، واستعملني أبو بكر بعده ، ثم استعملني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من بعده فقلت لقومي : في العسل [ ص: 37 ] زكاة ، فإنه لا خير في مال لا يزكى فقالوا : كم ترى . فقلت : العشر ، فأخذته وأتيت به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
محمد بن الوليد الزبيدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
هلال بن مرة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في عشور العسل : ما كان منه في السهل ففيه العشر ، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
والزهري : أن في كل عشرة أزقاق من العسل زقا رويناه من طريق ثابتة عن
الأوزاعي عن
الزهري .
وعن
سعيد بن عبد العزيز عن
سليمان بن موسى : في كل عشرة أزقاق من عسل زق ، قال : والزق يسع رطلين .
وروي أيضا من طريق لا تصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49141جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له : سلبة ، فحماه له }
وبما رويناه من طريق
عبد الله بن محرر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : أن يؤخذ من العسل العشور } .
ومن طريق
سعيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49143أن أبا سيارة المتعي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي نحلا . قال : فأد منه العشر }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل . فذكر جوابه ، وفيه : أنه قال : ذكر لي من لا أتهم من أهلي : أن
عروة بن محمد السعدي [ ص: 38 ] قال له : إنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل . فرد إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر : قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض
الطائف ; فخذ منه العشور قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله لا حجة لهم فيه .
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : فصحيفة لا تصح ، وقد تركوها حيث لا توافق تقليدهم مما قد ذكرناه في غير ما موضع .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فمن رواية
عبد الله بن محرر وهو أسقط من كل ساقط متفق على اطراحه .
وأما حديث
أبي سيارة المتعي : فمنقطع لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى لا يعرف له لقاء أحد من الصحابة رضي الله عنهم .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فمنقطع ، لأنه عمن لم يسم .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : فلا يصح ; لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عنه ، ولم يدركه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وعن
منير بن عبد الله عن أبيه ، وكلاهما مجهول ، وبعض رواته يقول :
متين بن عبد الله ولا يدرى من هو ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، وهو ضعيف ، ثم عن
هلال بن مرة ، ولا يدرى من هو . فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ، أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد عارض ذلك كله خبر مرسل أيضا كما حدثنا
حمام ثنا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا
عبد الله بن يونس ثنا
بقي بن مخلد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49144أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل لما أتى اليمن أتي بالعسل وأوقاص الغنم ، فقال : لم أؤمر فيها بشيء . }
[ ص: 39 ] ولكنا لا نستحل الحجاج بمرسل ; لأنه لا حجة فيه .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
اليمن ، فأردت ، أن آخذ من العسل العشر . فقال
المغيرة بن حكيم الصنعاني : ليس فيه شيء فكتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . فقال : صدق ، هو عدل رضي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبأن لا زكاة في العسل يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد قلنا : إن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
فلا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إيجابها . فإن احتجوا بعموم قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة } .
قيل لهم : فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب والفضة ، وفي القصب ، وفي ذكور الخيل ، فكل ذلك أموال للمسلمين ، بل أوجبوها حيث لم يوجبها الله تعالى ، وأسقطوها مما خرج من النخل والبر والشعير ، في أرض الخراج ، وفي الأرض المستأجرة .
ولكنهم قوم يجهلون
وَأَمَّا الْعَسَلُ : فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيَّ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبَا سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابَهُمْ : لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاةً . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَانَ النَّحْلُ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَهُوَ عُشْرُ مَا أُصِيبَ مِنْهُ - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ - قَلَّ أَوْ كَثُرَ .
وَرَأَى فِي الْمَوَاشِي الزَّكَاةَ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي أَرْضِ عُشْرٍ أَوْ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : إذْ بَلَغَ الْعَسَلُ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ فَفِيهِ رَطْلٌ وَاحِدٌ ; وَهَكَذَا مَا زَادَ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَالرَّطْلُ هُوَ الْفُلْفُلِيُّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إذَا بَلَغَ الْعَسَلُ خَمْسَةَ أَفْرَاقٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَإِلَّا فَلَا - وَالْفَرْقُ : سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ رَطْلًا فُلْفُلِيَّةً ، وَالْخَمْسَةُ الْأَفْرَاقِ : مِائَةُ رَطْلٍ وَثَمَانُونَ رَطْلًا فُلْفُلِيَّةً ; قَالَ : وَالسُّكَّرُ كَذَلِكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا مُنَاقَضَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَإِيجَابُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2958_2957_2961_2955الزَّكَاةَ فِي الْعَسَلِ وَلَوْ أَنَّهُ قَطْرَةٌ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَظَاهِرَةٌ لَا خَفَاءَ بِهَا .
وَأَمَّا تَحْدِيدُ صَاحِبِيهِ فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ وَالْخَبْطِ وَالتَّخْلِيطِ . وَهُوَ إلَى الْهَزْلِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْجِدِّ . لَكِنَّ فِي الْعَسَلِ خِلَافٌ قَدِيمٌ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16566عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِأَهْلِ
الْيَمَنِ فِي الْعَسَلِ : إنَّ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرْقًا .
وَمِنْ طَرِيقِ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّهُ أَخَذَ عُشْرَ الْعَسَلِ مِنْ قَوْمِهِ وَأَتَى بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ; فَجَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ ; قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49140وَقَدِمْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَى قَوْمِي ، وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَقُلْت لِقَوْمِي : فِي الْعَسَلِ [ ص: 37 ] زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى فَقَالُوا : كَمْ تَرَى . فَقُلْت : الْعُشْرُ ، فَأَخَذْتُهُ وَأَتَيْتُ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17211نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15550بَقِيَّةَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
هِلَالِ بْنِ مُرَّةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي عُشُورِ الْعَسَلِ : مَا كَانَ مِنْهُ فِي السَّهْلِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَبَلِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ ،
وَالزُّهْرِيِّ : أَنَّ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزْقَاقٍ مِنْ الْعَسَلِ زِقًّا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتَةٍ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ
الزُّهْرِيِّ .
وَعَنْ
سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى : فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ زِقٌّ ، قَالَ : وَالزِّقُّ يَسَعُ رَطْلَيْنِ .
وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ لَا تَصِحُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وَابْنِ وَهْبٍ ، وَاحْتَجَّ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49141جَاءَ هِلَالٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ : سَلَبَةُ ، فَحَمَاهُ لَهُ }
وَبِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=233أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : {
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشُورُ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49143أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ لِي نَحْلًا . قَالَ : فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ }
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ كَتَبْت إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ الْعَسَلِ . فَذَكَرَ جَوَابَهُ ، وَفِيهِ : أَنَّهُ قَالَ : ذَكَرَ لِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي : أَنَّ
عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيَّ [ ص: 38 ] قَالَ لَهُ : إنَّهُ كَتَبَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ . فَرَدَّ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ : قَدْ وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةِ الْعَسَلِ بِأَرْضِ
الطَّائِفِ ; فَخُذْ مِنْهُ الْعُشُورَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا كُلُّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ .
أَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : فَصَحِيفَةٌ لَا تَصِحُّ ، وَقَدْ تَرَكُوهَا حَيْثُ لَا تُوَافِقُ تَقْلِيدَهُمْ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ فَمِنْ رِوَايَةِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ وَهُوَ أَسْقَطُ مِنْ كُلِّ سَاقِطٍ مُتَّفَقٌ عَلَى اطِّرَاحِهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ : فَمُنْقَطِعٌ لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لَا يُعْرَفُ لَهُ لِقَاءُ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَمُنْقَطِعٌ ، لِأَنَّهُ عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ .
وَأَمَّا خَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَلَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16566عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْهُ ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ، وَعَنْ
مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، وَكِلَاهُمَا مَجْهُولٌ ، وَبَعْضُ رُوَاتِهِ يَقُولُ :
مُتَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15550بَقِيَّةَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، ثُمَّ عَنْ
هِلَالِ بْنِ مُرَّةَ ، وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ . فَبَطَلَ أَنْ يَصِحَّ فِي هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ ، أَوْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، أَوْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَدْ عَارَضَ ذَلِكَ كُلَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ أَيْضًا كَمَا حَدَّثَنَا
حُمَامٌ ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ثنا
بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49144أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أُتِيَ بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : لَمْ أُؤْمَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ . }
[ ص: 39 ] وَلَكِنَّا لَا نَسْتَحِلُّ الْحِجَاجَ بِمُرْسَلٍ ; لِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ قَالَ : بَعَثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى
الْيَمَنِ ، فَأَرَدْت ، أَنْ آخُذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ . فَقَالَ
الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَكَتَبْت إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . فَقَالَ : صَدَقَ ، هُوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَبِأَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْعَسَلِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابُهُمْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : قَدْ قُلْنَا : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ }
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } .
فَلَا يَجُوزُ إيجَابُ فَرْضِ زَكَاةٍ فِي مَالٍ لَمْ يَصِحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ إيجَابُهَا . فَإِنْ احْتَجُّوا بِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } .
قِيلَ لَهُمْ : فَأَوْجِبُوهَا فِيمَا خَرَجَ مِنْ مَعَادِن الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَفِي الْقَصَبِ ، وَفِي ذُكُورِ الْخَيْلِ ، فَكُلُّ ذَلِكَ أَمْوَالٌ لِلْمُسْلَمِينَ ، بَلْ أَوْجَبُوهَا حَيْثُ لَمْ يُوجِبْهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَسْقَطُوهَا مِمَّا خَرَجَ مِنْ النَّخْلِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ، فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ ، وَفِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ .
وَلَكَنَّهُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ