الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          665 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          فكل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا ، فسواء تلف ذلك أو بعضه - أكثره أو أقله - إثر إمكان إخراج الزكاة منه ، إثر وجوب الزكاة بما قل من الزمن أو كثر ، بتفريط تلف أو بغير تفريط - : فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف ، ولا فرق ; لما ذكرنا من أن الزكاة في الذمة لا في عين المال ؟ وإنما قلنا : إثر إمكان إخراج الزكاة منه لأنه إن أراد إخراج الزكاة من غير عين المال الواجبة فيه لم يجبر على غير ذلك ، والإبل وغيرها في ذلك سواء ، إلا أن تكون مما يزكى بالغنم وله غنم حاضرة فهذا تلزمه الزكاة من الغنم الحاضرة ، وليس له أن يمطل بالزكاة حتى يبيع من تلك الإبل ، لقول الله تعالى : { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية