666 - مسألة :
وكذلك لو فعليه إعادتها كلها ولا بد ، لما ذكرنا ; ولأنه في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه - وبالله تعالى التوفيق . أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها
وهو قول الأوزاعي ، وظاهر قول في بعض أقواله ؟ وقال الشافعي : إن هلك المال بعد الحول - ولم يحد لذلك مدة - فلا زكاة عليه بأي وجه هلك ; فلو هلك بعضه فعليه زكاة ما بقي فقط ، قل أو كثر ; ولا زكاة عليه فيما تلف ، فإن كان هو استهلكه فعليه زكاته ؟ . [ ص: 72 ] أبو حنيفة
قال : وهذا خطأ ، لما ذكرنا قبل ; فإن لجأ إلى أن الزكاة في عين المال ، قلنا له : هذا باطل بما قدمنا آنفا ، ثم هبك لو كان ذلك كما تقول لما وجب عليه زكاة ما بقي من المال إذا كان الباقي ليس مما يجب في مقداره الزكاة لو لم يكن معه غيره ; لأن التالف عندكم لا زكاة فيه لتلفه ، والباقي ليس نصابا ، فإن كان الباقي فيه الزكاة واجبة ؟ فالتالف فيه الزكاة واجبة ولا فرق . أبو محمد
وقد قدمنا ; أن الزكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه كالشركة ; إذ لو كان ذلك لما جاز إخراجها إلا بقيمة محققة منسوبة مما بقي .
وقد قال بهذا في زكاة الإبل ، وقال به أصحاب الشافعي في الطعام يخرج عن الطعام من صنفه أو من غير صنفه ; فظهر تناقضهم ؟ وقال أبي حنيفة : إن مالك فلا زكاة عليه فيه ; وكذلك لو تلف الناض بعد الحول ولم يفرط في أداء زكاته فرجع إلى ما لا زكاة فيه فلا شيء عليه غيرها ، لا عن الكل ولا عما بقي ، فلو لم يفعل وأدخله بيته فتلف فعليه ضمان زكاته قال عزل زكاة الطعام فتلفت : وهذا خطأ ; لأن الزكاة الواجبة لأهل الصدقات ليست عينا معينة ; بلا خلاف من أحد من الأمة ولا جزءا مشاعا في كل جزء من المال . أبو محمد
وهذان الوجهان هما اللذان يكون من كانا عنده بحق مؤتمنا عليه فلا ضمان عليه فيما تلف من غير تعديه ; فإذ الزكاة كما ذكرنا وإنما هي حق مفترض عليه في ذمته حتى يؤديه إلى المصدق ، أو إلى من جعلها الله تعالى له - : فهي دين عليه لا أمانة عنده والدين مؤدى على كل حال - وبالله تعالى التوفيق .
وروينا من طريق عن ابن أبي شيبة ، حفص بن غياث وجرير ، والمعتمر بن سليمان التيمي ، ، وزيد بن الحباب ، قال وعبد الوهاب بن عطاء عن حفص عن هشام بن حسان ; و قال الحسن البصري جرير عن المغيرة عن أصحابه ; وقال المعتمر عن عن معمر حماد ، وقال زيد عن عن شعبة الحكم ; وقال عبد الوهاب عن عن ابن أبي عروبة حماد عن ، ثم اتفقوا كلهم : فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت : أنها لا تجزي عنه وعليه إخراجها ثانية ؟ وروينا عن إبراهيم النخعي : أنها تجزئ عنه ؟ عطاء