666 - مسألة : 
وكذلك لو أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها  فعليه إعادتها كلها ولا بد ، لما ذكرنا ; ولأنه في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه - وبالله تعالى التوفيق . 
وهو قول الأوزاعي  ، وظاهر قول  الشافعي  في بعض أقواله ؟ وقال  أبو حنيفة    : إن هلك المال بعد الحول - ولم يحد لذلك مدة - فلا زكاة عليه بأي وجه هلك ; فلو هلك بعضه فعليه زكاة ما بقي فقط ، قل أو كثر ; ولا زكاة عليه فيما تلف ، فإن كان هو استهلكه فعليه زكاته ؟ .  [ ص: 72 ] 
قال  أبو محمد    : وهذا خطأ ، لما ذكرنا قبل ; فإن لجأ إلى أن الزكاة في عين المال ، قلنا له : هذا باطل بما قدمنا آنفا ، ثم هبك لو كان ذلك كما تقول لما وجب عليه زكاة ما بقي من المال إذا كان الباقي ليس مما يجب في مقداره الزكاة لو لم يكن معه غيره ; لأن التالف عندكم لا زكاة فيه لتلفه ، والباقي ليس نصابا ، فإن كان الباقي فيه الزكاة واجبة ؟ فالتالف فيه الزكاة واجبة ولا فرق . 
وقد قدمنا ; أن الزكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه كالشركة ; إذ لو كان ذلك لما جاز إخراجها إلا بقيمة محققة منسوبة مما بقي . 
وقد قال  الشافعي  بهذا في زكاة الإبل ، وقال به أصحاب  أبي حنيفة  في الطعام يخرج عن الطعام من صنفه أو من غير صنفه ; فظهر تناقضهم ؟ وقال  مالك    : إن تلف الناض بعد الحول ولم يفرط في أداء زكاته فرجع إلى ما لا زكاة فيه  فلا زكاة عليه فيه ; وكذلك لو عزل زكاة الطعام فتلفت  فلا شيء عليه غيرها ، لا عن الكل ولا عما بقي ، فلو لم يفعل وأدخله بيته فتلف فعليه ضمان زكاته قال  أبو محمد    : وهذا خطأ ; لأن الزكاة الواجبة لأهل الصدقات ليست عينا معينة ; بلا خلاف من أحد من الأمة ولا جزءا مشاعا في كل جزء من المال . 
وهذان الوجهان هما اللذان يكون من كانا عنده بحق مؤتمنا عليه فلا ضمان عليه فيما تلف من غير تعديه ; فإذ الزكاة كما ذكرنا وإنما هي حق مفترض عليه في ذمته حتى يؤديه إلى المصدق ، أو إلى من جعلها الله تعالى له - : فهي دين عليه لا أمانة عنده والدين مؤدى على كل حال - وبالله تعالى التوفيق . 
وروينا من طريق  ابن أبي شيبة  عن  حفص بن غياث  ، وجرير  ، والمعتمر بن سليمان التيمي  ،  وزيد بن الحباب  ،  وعبد الوهاب بن عطاء  ، قال  حفص  عن  هشام بن حسان  عن  الحسن البصري    ; و قال جرير  عن المغيرة  عن أصحابه ; وقال المعتمر  عن  معمر  عن حماد  ، وقال زيد  عن  شعبة  عن الحكم    ; وقال عبد الوهاب  عن  ابن أبي عروبة  عن حماد  عن  إبراهيم النخعي  ، ثم اتفقوا كلهم : فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت : أنها لا تجزي عنه وعليه إخراجها ثانية ؟ وروينا عن  عطاء    : أنها تجزئ عنه ؟ 
				
						
						
