[ ص: 73 ] مسألة : ، فلا يجزئ عن صحيح ، أو ما كان رديئا برهان ذلك - : أنه إنما عليه بالنص عشر مكيلة ما أصاب أو نصف عشرها إذا كانت خمسة أوسق فصاعدا ، ولو كان لا يجزئه أدنى من صفة ما أصاب لكان لا يجزئه أعلى من تلك الصفة ; وهذا لا يقولونه ، فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي أصاب ; فمن ادعى أن لا يجزئه إلا مثل صفة التي أصاب لم يقبل قوله إلا ببرهان . وأي بر أعطى ، أو أي شعير : في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى - : أجزأه ، ما لم يكن فاسدا بعفن ، أو تآكل
وأما قولنا - : إلا أن يكون الذي أعطى فاسدا عن صحيح فلأن المكيلة عليه بالنص وبالإجماع ، وبالعيان ندري أن العفن والمتآكل قد نقصا من المكيلة ما لا يقدر على إيفائه أصلا ، ولا يجزئه إلا المكيلة تامة - وبالله تعالى التوفيق .