739 - مسألة : الواجبة هي كما ذكرنا في رواية جمهور أصحاب وصفة الكفارة الزهري : من عتق رقبة لا يجزئه غيرها ما دام يقدر عليها ، فإن لم يقدر عليها لزمه صوم شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر عليها لزمه - حينئذ - إطعام ستين مسكينا ؟ فإن قيل : هلا قلتم بما رواه يحيى الأنصاري ، وابن جريج عن ومالك الزهري من تخييره بين كل ذلك ؟ قلنا : لما قد بينا من أن هؤلاء اختصروا الحديث ، وأتوا بألفاظهم ، أو بلفظ من دون النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما سائر أصحاب الزهري فأتوا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يحل تعديه أصلا ، وبزيادة حكم الترتيب ، ولا يحل ترك الزيادة وبقولنا يقول ، أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو سليمان ، وجمهور الناس ؟ وأما وأحمد فقال بما روي ; إلا أنه استحب الإطعام ، وليس لهذا الاستحباب وجه أصلا . مالك
وأما فإنه أجاز في الإطعام المذكور : أن تطعم مسكينا واحدا ستين يوما ، وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقع اسم ستين مسكينا على مسكين واحد أصلا أبو حنيفة