740 - مسألة : ويجزئ في ذلك رقبة مؤمنة أو كافرة ، صغيرة ، أو كبيرة ، ذكر أو أنثى ، معيب أو سليم ; لعموم { } فلو كان شيء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة لا يجزئ في ذلك لبينه عليه السلام ، ولما أهمله حتى يبينه له غيره . [ ص: 329 ] الرقاب التي تعتق
ويجزئ في ذلك : أم الولد ، والمدبر ، والمعتق بصفة ، وإلى أجل ، والمكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته ، ولا يجزئ في ذلك نصفان من رقبتين ، ولا من بعضه حر ؟ وقال بقولنا في الكافر والصغير : وقال أبو حنيفة ، مالك لا يجزئ إلا مؤمنة ، قالوا : قسنا ذلك على - الرقبة في قتل الخطأ . والشافعي
قال : والقياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا ، لأن أبو محمد لا يقيس حكم قاتل العمد على حكم قاتل الخطأ في الكفارة ، فإذا لم يقس قاتلا على قاتل فقياس الواطئ على القاتل أولى بالبطلان ، إن كان القياس حقا ؟ مالكا لا يقيس المفطر بالأكل على المفطر بالوطء في الكفارة ، فإذا لم يقس مفطرا على مفطر فقياس المفطر على القاتل أولى بالبطلان ، إن كان القياس حقا ؟ وأيضا : فإنه لا خلاف في أن والشافعي يعوض فيها الإطعام من الصيام ، ولا يعوض الإطعام من الصيام في كفارة الواطئ في رمضان كفارة قتل الخطأ
فقد صح إجماعهم على أن حكم كفارة الواطئ مخالف لحكم كفارة القاتل ; فبطل بهذا قياس إحداهما على الأخرى ؟ فإن قالوا : إن النص لم يرد بالتعويض في كفارة القتل ، وورد به في كفارة الوطء ؟ قلنا : والنص لم يرد باشتراط مؤمنة في كفارة الوطء وورد به في كفارة القتل ، وهذا هو الحق .
فإن قالوا : المؤمنة أفضل ؟ قلنا : نعم ; والعالم الفاضل أفضل من الجاهل الفاسق .
قال تعالى : { قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون } .
وقال تعالى : { أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات } وأنتم تجيزون فيها الجاهل الفاسق .
وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها ، ولم يأت نص ، ولا إجماع ، ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك ؟ [ ص: 330 ] وأيضا : فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف - الذي أجازوه من الكثير - الذي لا يجيزونه - فصح أنه رأي فاسد من آرائهم ؟ وقال : يجزئ الأعور ، والمقطوع اليد أو الرجل أو كليهما من خلاف ، والمقطوع إصبعين من كل يد سوى الإبهامين . أبو حنيفة
، ولا مقطوع الإبهامين فقط من كلتا يديه ولا مقطوع ثلاث أصابع من كل يد قال ولا يجزئ الأعمى ، ولا المقعد ، ولا المقطوع يدا ورجلا من جانب واحد : وهذه تخاليط قوية بمرة ولو كان شيء من هذا لا يجزئ لبينه عليه السلام . وأما أم الولد والمدبر فلا خلاف في أن العتق جائز فيهما وحكمه واقع عليهما إذا عتقا ، فمعتق كل واحد منهما يسمى معتق رقبة ، وعتق كل واحد منهم عتق رقبة بلا خلاف ; فوجب أن من أعتق أحدهما في ذلك فقد فعل ما أمره الله تعالى به . أبو محمد
وقال ، أبو حنيفة : لا يجزئان ؟ وقال ومالك : لا تجزئ أم الولد ، لأنها لا تباع ؟ قال الشافعي : فكان ماذا ؟ وهل اشترط عليه السلام - إذ أمر في أبو محمد - أن تكون ممن يجوز بيعها ؟ حاش لله من هذا ، فإذ لم يشترط عليه السلام هذه الصفة فاشتراطها باطل ، وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى { الكفارة بعتق رقبة وما كان ربك نسيا } .
وأجاز في ذلك عتق المدبر ؟ وممن أجاز عتق أم الولد ، والمدبر في ذلك : ، عثمان البتي ؟ وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئا فقد ذكرنا أنه عبد ، وممن أجازه في الكفارة دون من أدى شيئا من كتابته - : وأبو سليمان ، أبو حنيفة ، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .
وأما المكاتب الذي أدى شيئا من كتابته ، ومن بعضه حر ، فقد ذكرنا في كتاب الزكاة شروع الحرية فيه بقدر ما أدى ، فمن أعتق باقيهما فإنما أعتق بعض رقبة ; لا رقبة ; فلم يؤد ما أمر به . [ ص: 331 ]
وممن قال بقولنا في أنهما لا يجزئان : ، أبو حنيفة ، وأحمد وإسحاق .
وأما من أعتق نصفي رقبتين فلا يسمى معتق رقبة كما ذكرنا ; ولأنه يعتق عليه سائرهما بحكم آخر ولا بد ; فإذا لم يكن معتق - رقبة في ذلك فلم يؤد ما أمر به ؟ وأما المعتق إلى أجل - وإن قرب - أو بصفة فعتقهما وبيعهما جائز ; أما المعتق فلا خلاف منهم نعلمه فيه .
وممن أجازهما في الكفارة : وغيره ، ومعتقهما يسمى : معتق رقبة . الشافعي
741 - مسألة : وكل ما قلنا : أنه لا يجزئ ; فإنه عتق مردود باطل لا ينفذ ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ولأنه لم يعتقه إلا بصفة لم تصح ، فلم يصح عتقه - وبالله تعالى التوفيق من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد