وأما وجوب جمرة العقبة ، فلما رويناه من طريق رمي أبي داود نا نصر بن علي الجهضمي نا أنا يزيد بن زريع خالد هو الحذاء - عن عكرمة عن { ابن عباس } . أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أمسيت ، ولم أرم قال : ارم ولا حرج
ومن طريق عن البخاري عبد الله بن يوسف نا عن مالك ابن شهاب عن عن عيسى بن طلحة عبيد الله عن { عبد الله بن عمرو بن العاص } فأمر عليه السلام برميها فوجب فرضا . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه ؟ فقال له رجل : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج
فإن قيل : إن في هذا الخبر أنه عليه السلام قال : { } فأوجبوا الذبح فرضا ؟ قلنا : إن كان ذلك الذبح منذورا أو هديا واجبا ؟ فنعم هو فرض ، وإن كان تطوعا فيكفي من البرهان على أنه ليس ذبحه فرضا تيقن العلم بأنه تطوع لا فرض . اذبح ولا حرج
روينا من طريق الحذافي عن عن عبد الرزاق قال : قال معمر الزهري فيمن لم يرم الجمرة : إن ذكر وهو بمنى رمى ، وإن فاته ذلك حتى نفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على المناسك - وبه يقول ، وأصحابنا ، داود لا أصغر ، ولا أكبر ; لما روينا من طريق ولا يجزئ الرمي إلا بحصى كحصى الخذف - : نا مسلم محمد بن رمح عن - عن الليث هو ابن سعد عن أبي الزبير أبي معبد مولى ابن عباس عن [ ص: 131 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الفضل بن عباس } . عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي - نا - نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - نا عوف هو ابن أبي جميلة زياد بن حصين عن أبي العالية قال : { : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة ابن عباس العقبة وهو على راحلته هات القط لي ؟ فلقطت له حصيات ، هي حصى الخذف ، فلما وضعتهن في يده قال : بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } . قال
وقال : أحب أكبر من حصى الخذف ; وهذا قول في غاية الفساد لتعريه من البرهان ومخالفة الأثر الثابت - : روينا من طريق مالك نا ابن أبي شيبة عن أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، عبد الله ، قالا جميعا : مثل حصى الخذف ، ولا مخالف لهما لا من صاحب ، ولا من تابع ; وهذان الأثران يبطلان قول من قال : يجزئ وابن الزبير الرمي بغير الحصى