وأما وجوب رمي جمرة العقبة   ، فلما رويناه من طريق أبي داود  نا نصر بن علي الجهضمي  نا  يزيد بن زريع  أنا خالد هو الحذاء    - عن عكرمة  عن  ابن عباس    { أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أمسيت ، ولم أرم قال : ارم ولا حرج   } . 
ومن طريق  البخاري  عن عبد الله بن يوسف  نا  مالك  عن ابن شهاب  عن  عيسى بن طلحة  عن عبيد الله  عن  عبد الله بن عمرو بن العاص    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه ؟ فقال له رجل : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج   } فأمر عليه السلام برميها فوجب فرضا . 
فإن قيل : إن في هذا الخبر أنه عليه السلام قال : { اذبح ولا حرج   } فأوجبوا الذبح فرضا ؟ قلنا : إن كان ذلك الذبح منذورا أو هديا واجبا ؟ فنعم هو فرض ، وإن كان تطوعا فيكفي من البرهان على أنه ليس ذبحه فرضا تيقن العلم بأنه تطوع لا فرض . 
روينا من طريق الحذافي  عن  عبد الرزاق  عن  معمر  قال : قال الزهري  فيمن لم يرم الجمرة : إن ذكر وهو بمنى  رمى ، وإن فاته ذلك حتى نفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على المناسك - وبه يقول  داود  ، وأصحابنا ، ولا يجزئ الرمي إلا بحصى كحصى الخذف  لا أصغر ، ولا أكبر ; لما روينا من طريق  مسلم    - : نا محمد بن رمح  عن  الليث هو ابن سعد    - عن  أبي الزبير  عن أبي معبد مولى ابن عباس  عن  [ ص: 131 ]  الفضل بن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة   } . 
ومن طريق أحمد بن شعيب   أنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي    - نا  إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية    - نا  عوف هو ابن أبي جميلة    - نا زياد بن حصين  عن أبي العالية  قال : { قال  ابن عباس    : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة  وهو على راحلته هات القط لي ؟ فلقطت له حصيات ، هي حصى الخذف ، فلما وضعتهن في يده قال : بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين   } . 
وقال  مالك    : أحب أكبر من حصى الخذف ; وهذا قول في غاية الفساد لتعريه من البرهان ومخالفة الأثر الثابت - : روينا من طريق  ابن أبي شيبة  نا  أبو خالد الأحمر  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  عن  عبد الله  ،  وابن الزبير  ، قالا جميعا : مثل حصى الخذف ، ولا مخالف لهما لا من صاحب ، ولا من تابع ; وهذان الأثران يبطلان قول من قال : يجزئ الرمي بغير الحصى  
				
						
						
