. [ ص: 72 ] مسألة : صلى الله عليه وسلم إما برواية جميع علماء الأمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع ، وإما بنقل جماعة عنه عليه الصلاة والسلام وهو نقل الكافة . وإما برواية الثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا مزيد . قال تعالى : { دين الإسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } وقال تعالى : { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء } وقال تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم } ، فالواجب استعمالهما جميعا ، لأن طاعتهما سواء في الوجوب ، فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك ، وليس هذا إلا بأن يستثني الأقل معاني من الأكثر ، فإن لم نقدر على ذلك وجب الأخذ بالزائد حكما لأنه متيقن وجوبه ، ولا يحل ترك اليقين بالظنون ، ولا إشكال في الدين قد بين الله تعالى دينه . قال تعالى : { فإن تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحان ، أو حديث صحيح وآية اليوم أكملت لكم دينكم } وقال تعالى : { تبيانا لكل شيء } .