844 - مسألة : بالبيت في كل ساعة جائز ، وعند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ويركع عند ذلك - : روينا من طريق والطواف أحمد بن شعيب أنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري نا - نا سفيان هو ابن عيينة عن أبو الزبير عبد الله بن باباه عن : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جبير بن مطعم بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار } . يا
ورويناه أيضا من طريق ابن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه بإسناده - : وروينا عن ، الحسن ، والحسين ابني علي : وعبد الله بن عمر والصلاة حينئذ إثر الطواف . الطواف بعد العصر
وعن أنه طاف بعد العصر - : وعن ابن عباس أنه طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين حينئذ [ ص: 191 ] قال ابن الزبير : إنما جاء النهي عن الصلاة بعد العصر جملة فمن أجاز أبو محمد ما لم تصفر الشمس فقد تحكم بلا دليل . الطواف بعد العصر