845 - مسألة : بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ، أن تقدم أيها شئت على أيها شئت لا حرج في شيء من ذلك - : روينا من طريق وجائز في - رمي الجمرة ، والحلق ، والنحر ، والذبح ، وطواف الإفاضة ، والطواف نا مسلم بن الحجاج محمد بن عبد الله بن قهزاد نا علي بن الحسن عن أنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن أبي حفصة الزهري عن عن عيسى بن طلحة قال { عبد الله بن عمرو بن العاص البيت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج قال فما رأيته يسأل يومئذ عن شيء إلا قال : افعلوا ولا حرج } . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج ، وأتاه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج ، وأتاه آخر وقال : إني أفضت إلى
ومن طريق عن مالك ابن شهاب عن عن عيسى بن طلحة { عبد الله بن عمرو بن العاص بمنى في حجة الوداع فجاء رجل فقال : يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج ، وجاء آخر فقال : يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج - قال : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال : اصنع ولا حرج } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف
ومن طريق ابن الجهم عن أنا إسماعيل بن إسحاق أبو المصعب عن عن مالك ابن شهاب عن عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص بمنى فجاء رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج ، فقال آخر : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج ، فما سئل عن شيء قدم ، ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج } . وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
ومن طريق حدثني مسلم محمد بن حاتم نا نا بهز بن أسد - نا وهيب هو ابن خالد عن أبيه عن عبد الله بن طاوس ، { ابن عباس } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح ، والحلق والرمي ، والتقديم ، والتأخير ؟ فقال : لا حرج
[ ص: 192 ] ومن طريق أبي داود نا نا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد - عن الشيباني هو أبو إسحاق زياد بن علاقة عن { أسامة بن شريك قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول : لا حرج لا حرج } ، ذكر باقي الحديث .
قال : فأخذ بهذا جمهور من السلف كما روينا من طريق أبو محمد نا سعيد بن منصور سفيان نا - عن أيوب هو السختياني عن نافع أنه رأى رجلا من أهله أفاض قبل أن يحلق فأمره أن يحلق . ابن عمر
وروينا عنه غير هذا من طريق سعيد أيضا - : نا عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث يحيى بن سعيد عن : أن نافع لقي ابن أخيه ابن عمر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر قد أفاض قبل أن يحلق أو يقصر فأمره أن يقصر ، ثم يرجع فيفيض .
ومن طريق ابن الجهم نا عبد الله بن الحسن الهاشمي نا نا روح سعيد عن عن قتادة قلت مورق العجلي : رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال : خالف السنة ، قلت : ماذا عليه ؟ قال : إنك لضخم اللحية ، ولم يجعل عليه شيئا . لابن عمر
ومن طريق ابن الجهم نا نا إبراهيم بن حماد الصاغاني نا عن سعيد بن عامر سعيد بن أبي عروبة عن : أنهم سألوا مقاتل عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا ؟ قال : أخطأتم السنة ولا شيء عليكم . أنس بن مالك
قال : ما أخطئوا السنة ولا خالفوها ; لأن ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير فيه حرجا فهو سنة لكن تركوا الأفضل فقط . علي
ومن طريق الحذافي نا نا عبد الرزاق سفيان الثوري عن عن عبد الملك بن أبي سليمان فيمن عطاء قال : يرمي التي ترك ( وأجزأه ) . رمى الجمرة الوسطى قبل الأولى
وبه نصا إلى سفيان ، قال : أخبرني عن ابن جريج أنه قال : من عطاء بالصفا والمروة قبل البيت ؟ أنه يطوف بدأ بالبيت ، وقد أجزأ عنه - وبه يقول سفيان .
ومن طريق عن حماد بن سلمة حميد أنه أتى الحسن البصري بمكة ثاني يوم النحر [ ص: 193 ] قد بدأ يرمي جمرة العقبة ، ثم الوسطى ، ثم الأخرى قال : فسألت فقهاء مكة عن ذلك فلم ينكروه ؟ ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن الفضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليم صدقة قال : سألت ، طاوسا عمن حلق قبل أن ينحر ؟ قالا : لا شيء عليه - وهو قول ومجاهدا سفيان ، والأوزاعي ، ، وأصحابه . وداود
وقد روي عن بعض السلف غير هذا - : روينا من طريق نا ابن أبي شيبة سلام بن مطيع وهو أبو الأحوص - عن إبراهيم بن مهاجر عن عن مجاهد قال : من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما . ابن عباس
ومن طريق نا ابن أبي شيبة جرير عن منصور عن قال : من قدم شيئا قبل شيء من حجه أو حلق قبل أن يذبح فعليه دم . سعيد بن جبير
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو معاوية ، عن الأعمش قال : من حلق قبل أن يذبح أهرق دما ، وقرأ { إبراهيم ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن فضيل بن عياض عن ليث صدقة عن قال : من حلق قبل أن ينحر فعليه الفدية . جابر بن زيد
قال : أما الرواية عن أبو محمد فواهية ; لأنها عن ابن عباس إبراهيم بن مهاجر ، وهو ضعيف - وأما قول ، إبراهيم في أن من وجابر بن زيد : فعليه دم أو الفدية ، واحتجاجهم بقول الله - تعالى - : { حلق قبل الذبح والنحر ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فغفلة ممن احتج بهذا ; لأن هو يوم النحر محل الهدي بمنى ذبح أو نحر ، أو لم يذبح ولا نحر إذا دخل يوم النحر والهدي بمنى أو بمكة فقد بلغ محله فحل الحلق ، ولم يقل - تعالى - : حتى تنحروا أو تذبحوا ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك مباح ولا حجة في قول أحد سواه عليه السلام .
وأما المتأخرون عمن ذكرنا - : فإن قال : من أبا حنيفة فلا شيء عليه ، فإن حلق قبل أن يرمي فإن كان مفردا فعليه دم ، وإن كان قارنا فعليه دمان . حلق قبل أن ينحر أو يذبح
[ ص: 194 ] وقال صاحبه : إن زفر فعليه ثلاثة دماء ; فإن كان متمتعا فعليه دم واحد ; فإن كان مفردا فلا شيء عليه . حلق القارن قبل أن يذبح أو ينحر
وقال : إن أبو يوسف فعليه دم واحد ، فإن كان مفردا فلا شيء عليه ، ثم رجع فقال هو ، حلق قبل أن يذبح قارنا أو متمتعا : لا شيء عليه في كل ذلك . ومحمد بن الحسن
وقال : إن حلق قبل أن يذبح أو ينحر فلا شيء عليه ، فإن حلق قبل أن يرمي فعليه دم . مالك
وقال : لا شيء عليه فيما أخر أو قدم إلا من طاف بين الشافعي الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت فعليه دم .
قال : كل هذه أقوال في غاية الفساد ; لأنها كلها دعاوى بلا دليل لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس ، ولا من رأي سديد فأما تفريق - أبو محمد بين حكم المفرد والقارن ، وإيجاب أبي حنيفة ثلاثة دماء على القارن ، ودما على المتمتع ، وتفريق زفر بين تقديم الحلق على الرمي ، وتقديمه على النحر ، والذبح ، وتفريق مالك بين تقديم السعي على الطواف ، وبين سائر ما قدم وأخر - : فأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبل القائل بها ممن ذكرنا - وبالله - تعالى - التوفيق . الشافعي