846 - مسألة : ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه إلا الرعاء وأهل سقاية العباس فلا نكره لهم المبيت في غير منى ; بل للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما .
روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا - عن سفيان هو ابن عيينة عبد الله ، ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما
فصح بهذا الخبر أن منى ليس فرضا . الرمي في كل يوم من أيام
ومن طريق نا مسلم - نا أبي نا ابن نمير هو محمد بن عبد الله [ ص: 195 ] حدثني عبيد الله هو ابن عمر عن نافع قال : { ابن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل سقايته أن يبيت العباس بن عبد المطلب بمكة ليالي منى فأذن له } . إن
قال : فأهل السقاية مأذون لهم من أجل السقاية ، وبات عليه السلام أبو محمد بمنى ولم يأمر بالمبيت بها ، فالمبيت بها سنة ، وليس فرضا ، لأن الفرض إنما هو أمره صلى الله عليه وسلم فقط .
فإن قيل : إن إذنه للرعاء وترخيصه لهم وإذنه دليل على أن غيرهم بخلافهم ؟ قلنا : لا وإنما كان يكون هذا لو تقدم منه عليه السلام أمر بالمبيت والرمي ، فكان يكون هؤلاء مستثنين من سائر من أمروا ، وأما إذا لم يتقدم منه أمر عليه السلام فنحن ندري أن هؤلاء مأذون لهم ، وليس غيرهم مأمورا بذلك ولا منهيا فهم على الإباحة - : روينا عن للعباس " لا يبيتن أحد من وراء عمر بن الخطاب العقبة أيام منى " وصح هذا عنه رضي الله عنه وعن مثل هذا ; وعن ابن عباس أنه كره ابن عمر منى أيام منى ، ولم يجعل واحد منهم في ذلك فدية أصلا . المبيت بغير
ومن طريق نا سعيد بن منصور سفيان عن عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس لمن كان له متاع ابن عباس بمكة أن يبيت بها ليالي منى .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب أنا إبراهيم بن نافع عمرو بن دينار عن عكرمة عن قال : إذا رميت الجمار فبت حيث شئت . ابن عباس
وبه إلى نا إبراهيم بن نافع ابن أبي نجيح عن قال : لا بأس أن يبيت عطاء بمكة ليالي منى في ضيعته .
وعن لا بأس بأن يكون أول الليل مجاهد بمكة وآخره بمنى أو أول الليل بمنى وآخره بمكة - وروينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو معاوية عن ابن جريج أنه كان يقول : من بات ليالي عطاء منى بمكة تصدق بدرهم أو نحوه .
وعن بكير بن مسمار عن سالم عن عن ابن جريج مثل هذا أيضا يتصدق بدرهم إذا لم يبت عطاء بمنى .
[ ص: 196 ] ومن طريق عن أبي بكر بن عياش المغيرة عن قال : إذا بات دون إبراهيم العقبة أهرق دما .
وقال : بمثل قولنا ، وقال أبو حنيفة سفيان : يطعم شيئا ، وقال : من بات ليلة من ليالي مالك منى بغير منى أو أكثر ليلته فعليه دم ، فإن بات الأقل من ليلته فلا شيء عليه .
وقال : من بات ليلة من ليالي التشريق في غير الشافعي منى فليتصدق بمد فإن بات ليلتين ، فمدان فإن بات ثلاثا فدم - وروي عنه في ليلة ثلث دم ، وفي ليلتين ثلثا دم وفي ثلاث ليال دم قال : هذه الأقوال لا دليل على صحتها يعني الصدقة بدرهم أو بإطعام شيء أو بإيجاب دم ، أو بمد ، أو مدين ، أو ثلث دم ، أو ثلثي دم ، أو الفرق بين المبيت أكثر الليل ، أو أقله ، وما كان هكذا فالقول به لا يجوز ، وما نعلم أبو محمد ، ولا لمالك في أقوالهم هذه سلفا أصلا ، لا من صاحب ، ولا من تابع . للشافعي