873 - مسألة :
وأما الإحصار فإن : فهو محصر . كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته ، قارنا كان ، أو متمتعا ، من عدو ، أو مرض ، أو كسر ، أو خطأ طريق ، أو خطأ في رؤية الهلال ، أو سجن ، أو أي شيء كان
فإن كان اشترط عند إحرامه كما قدمنا أن محله حيث حبسه الله عز وجل فليحل من إحرامه ولا شيء عليه ، سواء شرع في عمل الحج ، أو العمرة ، أو لم يشرع بعد ، قريبا كان أو بعيدا ، مضى له أكثر فرضهما أو أقله ، كل ذلك سواء ولا هدي في ذلك ولا غيره ، ولا قضاء عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون لم يحج قط ولا اعتمر ، فعليه أن يحج ويعتمر ولا بد .
فإن كان لم يشترط كما ذكرنا فإنه يحل أيضا كما ذكرنا سواء سواء ولا فرق ، وعليه [ ص: 220 ] هدي ولا بد ، كما قلنا في هدي المتعة سواء سواء إلا أنه لا يعوض من هذا الهدي صوم ولا غيره ، فمن لم يجده فهو عليه دين حتى يجده ، ولا قضاء عليه إلا إن كان لم يحج قط ولا اعتمر ، فعليه أن يحج ويعتمر .
واختلف الصحابة ومن بعدهم في الإحصار - : فروينا من طريق : نا وكيع عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع ، قال : لا إحصار إلا من عدو . ابن عمر
ومن طريق نا مسلم إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - أنا نا عيسى بن يونس زكريا هو ابن أبي زائدة - عن عن أبي إسحاق السبيعي ، قال : { البراء بن عازب البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيبقى بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه ، ولا يخرج بأحد معه من أهلها ، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه } فسمى لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند منع العدو : إحصارا . البراء
وروينا عن : الإحصار من الخوف والمرض ، والكسر ; ومن طريق إبراهيم النخعي عن ابن جريج قال : الإحصار من كل شيء يحبسه . عطاء
وأما الحصر - : فروينا عن عن مجاهد أنه قال : الحصر ، والمرض ، والكسر ، وشبهه . ابن مسعود
ومن طريق عن ابن جريج عن أبيه عن ابن طاوس قال : لا حصر إلا من حبسه عدو . ابن عباس
وعن قال : لا حصر الآن ، قد ذهب الحصر . طاوس
وعن : الحصر الخوف والمرض . علقمة
وعن عن أبيه قال : الحصر ما حبسه من حابس من وجع ، أو خوف ، أو ابتغاء ضالة . هشام بن عروة
وعن عن معمر الزهري قال : الحصر ما منعه من وجع ، أو عدو حتى يفوته الحج . [ ص: 221 ]
وفرق قوم بين الإحصار ، والحصر - : فروينا عن قال : ما كان من المرض فإنه يقال فيه : أحصر ، فهو محصر ، وما كان من حبس قيل : حصر . الكسائي
وقال أبو عبيد : قال : ما كان من مرض ، أو ذهاب نفقة ، قيل فيه : أحصر ، فهو محصر ; وما كان من حبس قيل : حصر - وبه يقول أبو عبيدة . أبو عبيد
قال : هذا لا معنى له ، قول الله تعالى هو الحجة في اللغة والشريعة قال تعالى : { أبو محمد فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } وإنما نزلت هذه الآية في أمر الحديبية إذ منع الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتمام عمرته ، وسمى الله تعالى منع العدو إحصارا .
وكذلك قال ، البراء بن عازب ، وابن عمر - وهم في اللغة فوق وإبراهيم النخعي أبي عبيدة ، وأبي عبيد ، . والكسائي
وقال تعالى : { للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا } .
فهذا هو منع العدو بلا شك ; لأن المهاجرين إنما منعهم من الضرب في الأرض الكفار بلا شك ; وبين ذلك تعالى بقوله { في سبيل الله } .
فصح أن الإحصار ، والحصر بمعنى واحد ، وأنهما اسمان يقعان على كل مانع من عدو ، أو مرض ، أو غير ذلك ، أي شيء كان ثم اختلفوا في حكم . فروينا عن المحصر الممنوع من إتمام حجه ، أو عمرته : أنه أفتى في محرم بحج مرض فلم يقدر على النهوض : أنه يبعث بهدي ، فإذا بلغ محله حل ; فإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ ، ثم حج من قابل فليس عليه هدي ، فإن لم يزر ابن مسعود البيت حتى يحج ويجعلهما سفرا واحدا فعليه هدي آخر : سفران وهدي أو هديان وسفر - وهذا عنه منقطع لا يصح .
وصح عنه : أنه أفتى في : أنه يبعث بهدي ويواعد أصحابه ، فإذا بلغ الهدي أحل . [ ص: 222 ] محرم بعمرة لدغ فلم يقدر على النفوذ
وصح عنه أيضا : أنه أفتى في مريض محرم لا يقدر على النفوذ : بأن ينحر عنه بدنة ; ثم ليهل عاما قابلا بمثل إهلاله الذي أهل به .
وصح عن ، ابن عباس في وابن عمر ، قالا جميعا : ليس لها وقت كوقت الحج ، يكون على إحرامه حتى يصل إلى محرم بعمرة مرض بوقعة من راحلته البيت - وعن مثل هذا أيضا . ابن الزبير
وروينا عن فيمن أحصر : يبعث بهديه فإذا نحر فقد حل من كل شيء . ابن عباس
وروينا من طريق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قيل له : لا يضرك أن لا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين ابن عمر البيت وذلك حين نزل الحجاج فقال بابن الزبير : إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار ابن عمر قريش بينه وبين البيت : أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ; ثم قال : ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج : أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي .
قال : ولم يختلف اثنان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حال كفار أبو محمد قريش بينه وبين العمرة - وكان مهلا بعمرة هو وأصحابه رضي الله عنهم - نحر وحل وانصرف من الحديبية .
ومن طريق عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري يعقوب بن خالد بن المسيب المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر ، " أنه أخبره أنه كان مع فخرج معه من عبد الله بن جعفر المدينة فمروا على وهو مريض بالسقيا فأقام عليه الحسين بن علي حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى عبد الله بن جعفر علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ، وأن أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا " . حسينا
ومن طريق عن عبد الرزاق أخبرني سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري يعقوب بن خالد عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال : إن خرج [ ص: 223 ] معتمرا مع الحسين بن علي فلما كان عثمان بن عفان بالعرج مرض ، فلما أتى السقيا برسم فكان أول إفاقته أن أشار إلى رأسه فحلق على رأسه ونحر عنه بها جزورا .
قال : إنما أتينا بهذا الخبر لما فيه من أنه كان معتمرا فهذا أبو محمد ، علي ، والحسين وأسماء رأوا أن يحل من عمرته ويهدي في موضعه الذي كان فيه ، وهو قولنا .
وعن في المحصر قال : يبعث بهديه فإذا ذبح حل . علقمة
وروينا عن أيضا : لا يحله إلا الطواف علقمة بالبيت . وروينا عنه أيضا إن حل قبل نحر هديه فعليه دم .
وروينا عن ، إبراهيم ، وعطاء والحسن ، والشعبي : لا يحله إلا الطواف بالبيت .
وروينا عنهم أيضا : حاشا الشعبي : إن حل دون البيت فعليه هدي آخر سوى الذي لزمه أن يبعث به ، ولا يحل إلا في اليوم الذي واعدهم لبلوغه مكة ونحره .
وروينا عن أيضا في القارن يحصر قال : عليه هديان . إبراهيم
وروينا عنه أيضا : وعن في القارن يحصر قالا جميعا : عليه عمرتان وحجة - وعن سعيد بن جبير ، عطاء ليس على القارن إلا هدي واحد . وطاوس
وعن الشعبي أيضا : إن أحل المحصر قبل نحر هديه فعليه فدية الأذى - إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو شاة .
وعن في القارن يحصر ؟ قال : يبعث بهدي يحل به ، ثم يهل من قابل بما كان أهل به . مجاهد
وعن في القارن يحصر : أنه يبعث بالهدي فإذا بلغ محله حل وعليه عمرة وحجة - قال حماد بن أبي سليمان الحكم بن عتيبة : عليه حجة وثلاث عمر .
وعن في المحصر إذا رجع لا يحل منه إلا رأسه - وعن عروة بن الزبير الزهري من أحصر بالحرب نحر حيث حبس وحل من النساء ومن كل شيء .
وعن القاسم بن محمد ، وسالم ، : يبعث هديه فإذا نحر فقد حل من [ ص: 224 ] كل شيء - وعن وابن سيرين أيضا إذا حل المحصر قبل نحر هديه فعليه هدي آخر . مجاهد
وقال فيمن أبو حنيفة : عليه أن يبعث بثمن هدي فيشترى له أهل بالحج فأحصر بمكة فيذبح عنه يوم النحر ، ويحل ، وعليه عمرة وحجة ، فإن لم يجد هديا أقام محرما حتى يجد هديا وله أن يواعدهم بنحره قبل يوم النحر قال : والمعتمر ينحر هديه متى شاء ، والإحصار عنده بالعدو ، والمرض ، وبكل مانع سواهما سواء سواء ، فإن تمادى مرضه إلى يوم النحر فكما قلنا - وإن هو أفاق قبل وقت الحج لم يجزه ذلك وهو محرم بالحج كما كان ; فإن كان معتمرا فأفاق فإن قدر على إدراك الهدي الذي بعث مضى وقضى عمرته ، فإن لم يقدر على ذلك حل إذا نحر عنه الهدي .
وقال : إن أحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حبس ويحل ولا قضاء عليه ، إلا أن يكون لم يحج قط حجة الإسلام فعليه أن يحج ، فإن لم يهد فلا شيء عليه ، لا يلزمه الهدي إلا أن يكون حاضرا معه قد ساقه مع نفسه ، فإن أحصر بغير عدو لكن بحبس ، أو مرض ، أو غير ذلك ، فإنه لا يحل إلا بالطواف مالك بالبيت ، ولو بقي كذلك إلى عام آخر .
وقال : إذا أحصر بعدو ، أو بسجن فإنه يهدي ويحل حيث كان من حل ، أو حرم ولا قضاء عليه إلا إن كان لم يحج قط ولا اعتمر فعليه أن يحج ويعتمر ; فإن لم يقدر على هدي ففيها قولان - أحدهما : لا يحل إلا حتى يهدي ; والآخر يحل ، والهدي دين عليه - وقد قيل : عليه إطعام ، أو صيام - إن لم يقدر على الهدي - فإن أحصر بغير عدو أو حبس لم يحله إلا الطواف الشافعي بالبيت ، فإن لم يفق حتى فاته الحج طاف ، وسعى ، وحل ، وعليه الهدي .
قال : أما التفريق بين المحصر بعدو ، وبغير عدو ففاسد على ما قدمنا قبل وأما إسقاط الهدي عن المحصر بعدو ، أو غيره فخلاف للقرآن ; لأن الله تعالى يقول : { أبو محمد فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } وأما إيجاب القضاء فخطأ ; لأنه لم يأت بذلك نص .
فإن قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر بعد عام الحديبية ؟ قلنا : نعم ، ونحن لم نمنع من القضاء عاما آخر لمن أحب ، وإنما نمنع من إيجابه فرضا ; لأن الله تعالى لم يأمر بذلك ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 225 ]
وقد صح أن الله تعالى لم يوجب على المسلم إلا حجة واحدة وعمرة في الدهر ، فلا يجوز إيجاب أخرى ، إلا بقرآن ، أو سنة صحيحة توجب ذلك فيوقف عند ذلك .
وأما القول ببقاء المحصر بمرض على إحرامه حتى يطوف بالبيت ، فقول لا برهان على صحته ، ولا أوجبه قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع بل هو خلاف القرآن كما أوردنا - والصحابة قد اختلفوا في ذلك في العمرة خاصة ولم يرو عن أحد منهم أنه أفتى بذلك في الحج أصلا .
فإن قيل : فإن الله تعالى يقول : { ثم محلها إلى البيت العتيق } ؟ قلنا نعم ، ولم يقل تعالى : إن المحصر لا يحل إلا بالطواف .
والذي قال { ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق } هو الذي قال { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } .
وهو الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحل ويرجع قبل أن يطوف بالبيت في عمرته التي صد فيها عن البيت ، ولا يحل ضرب أوامره بعضها ببعض ؟ وأما القول : ببعثه هديا يحل به ، فقول لا يؤيده قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، والصحابة قد اختلفوا في ذلك كما أوردنا .
فإن قيل : فإن الله تعالى يقول : { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } .
قلنا : نعم ، وليس هذا في المحصر وحده ، بل هو حكم كل من ساق هديا في حج أو عمرة على عموم الآية - : فالحاج ، والقارن إذا كان يوم النحر فقد بلغ الهدي محله من الزمان والمكان بمكة أو بمنى ، فله أن يحلق رأسه .
والمعتمر إذا أتم طوافه وسعيه فقد بلغ هديه محله من الزمان والمكان بمكة فله أن يحلق رأسه . [ ص: 226 ]
والمحصر إذا صد فقد بلغ هديه محله فله أن يحلق رأسه إن كان مع هؤلاء هدي ، ولم يقل الله عز وجل قط : إن المحصر لا يحل حتى يبلغ هديه مكة ، بل هو الكذب على الله تعالى ممن نسبه إليه عز وجل ; فظهر خطأ هذه الأقاويل .
وأما قول ، أبي حنيفة ، ومالك ، في الإحصار ، فلا يحفظ قول منها - بتمامه وتقسيمه - عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أصلا . والشافعي
قال : فوجب الرجوع عند التنازع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه إذ يقول عز وجل : { أبو محمد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } .
فوجدنا حكم الإحصار يرجع - : إلى قول الله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } فكان في هذه الآية عموم إيجاب الهدي على كل من أحصر بأي وجه أحصر .
وإلى { البيت فنحر وحلق هو وأصحابه وحلوا بالحديبية } . فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صده المشركون عن
وإلى { } وقد ذكرناه قبل . أمره عليه السلام من حج أن يقول : اللهم إن محلي حيث حبستني
وإلى ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا حميد بن مسعدة البصري نا عن سفيان هو ابن حبيب الحجاج الصواف عن عن يحيى بن أبي كثير عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } فسألت من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ، ابن عباس ؟ فقالا : صدق " . [ ص: 227 ] وأبا هريرة
فهذه النصوص تنتظم كل ما قلنا - والحمد لله رب العالمين .
فإن قيل : ففي هذا الخبر أن عليه حجة أخرى ، وليس فيه ذكر هدي ؟ قلنا : إن القرآن جاء بإيجاب الهدي ، فهو زائد على ما في هذا الخبر ، وليس في هذا الخبر ذكر لإسقاط الهدي ولا لإيجابه ، فوجب إضافة ما زاده القرآن إليه ، وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اللازم للناس حجة واحدة فكان هذا الخبر محمولا على من لم يحج قط ، وبهذا تتألف الأخبار .
فإن قيل : إن قد روي عنه خلاف ما روي من هذا ؟ قلنا : الحجة إنما هي فيما روى لا في رأيه وقد ينسى ، أو يتأول ; وأيضا فإن التوهين بما روى لما روي عنه مما يخالف ما روى - أولى من توهين ما روى بما روي عنه من خلافه لما روى ، لأن الطاعة علينا إنما هي لما روى لا لما رأى برأيه . ابن عباس
وأيضا فلو صح عن خلاف ما روي لكان ابن عباس ، الحجاج ، قد روياه ولم يخالفاه . وأبو هريرة
وقال : لا ينحر هدي الإحصار إلا في أبو حنيفة الحرم ، واحتج بأن ناجية بن كعب نهض بالهدي يوم الحديبية في شعاب وأودية حتى نحره في الحرم .
قال : لو صح هذا لما كانت فيه حجة ; لأنه لم يأمر بذلك عليه السلام ولا أوجبه ، وإنما كان يكون عملا عمله ، وإنما الطاعة لأمره عليه السلام . أبو محمد
وروينا خبرا فيه : أنه عليه السلام أمر أصحابه بالبدن للهدي - وهذا لا يصح ، لأن راويه أبو حاضر الأزدي وهو مجهول ، وبالله تعالى التوفيق .