962 - مسألة :
ولا تحل إذا كانت أحكامهم تجري على التجار ، التجارة إلى أرض الحرب ، ولا شيء يتقوون به على المسلمين . [ ص: 419 ] وهو قول ولا يحل أن يحمل إليهم سلاح ، ولا خيل ، عمر بن عبد العزيز ، وعطاء وعمرو بن دينار ، وغيرهم . روينا من طريق أبي داود نا نا هناد بن السري عن أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جرير بن عبد الله البجلي } أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين
قال : من دخل إليهم لغير جهاد ، أو رسالة من الأمير فإقامة ساعة إقامة ، قال تعالى : { أبو محمد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ، وقال تعالى : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم } ففرض علينا إرهابهم ، ومن أعانهم بما يحمل إليهم فلم يرهبهم ; بل أعانهم على الإثم والعدوان .