967 - مسألة : 
ولا يجوز أن تقلد الإبل في أعناقها شيئا ، ولا أن يستعمل الجرس في الرفاق    . روينا من طريق  مالك  عن  عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن عباد بن تميم    { أن أبا بشير الأنصاري  أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل عليه السلام رسولا : لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت   } 
ومن طريق أبي داود  نا  أحمد بن يونس  نا  زهير هو ابن معاوية    - نا  سهيل بن أبي صالح  عن أبيه عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ، أو جرس   } . 
وصح النهي عن الجرس عن عائشة  ، وأم سلمة  أمي المؤمنين  وأبي هريرة  ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح في النهي عن تقليد أعناق الخيل وغيرها أثر 
				
						
						
