[ ص: 423 ] مسألة :
وجائز ولا شيء من الذهب في شيء من ذلك ، قال عز وجل : { تحلية السيوف ، والدواة ، والرمح ، والمهاميز ، والسرج ، واللجام ، وغير ذلك بالفضة والجوهر ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها } فأباح لنا لباس اللؤلؤ ، وقال تعالى : { خلق لكم ما في الأرض جميعا } ، وقال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } ، فكل شيء فهو حلال إلا ما فصل لنا تحريمه ولم يفصل تحريم الفضة أصلا إلا في الآنية فقط . روينا من طريق أبي داود نا نا مسلم بن إبراهيم نا جرير بن حازم عن قتادة قال { أنس } كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة
قال : فقاس قوم على السيف والخاتم المصحف والمنطقة ومنعوا من سائر ذلك ; فلا القياس طردوا ولا النصوص اتبعوا . أبو محمد
والعجب كل العجب من تحريمهم التحلي بالفضة في السرج واللجام ولا نهي في ذلك وإباحتهم لباس الحرير في الحرب ، وقد صح تحريمه جملة