[ ص: 423 ] مسألة : 
وجائز تحلية السيوف ، والدواة ، والرمح ، والمهاميز ، والسرج ، واللجام ، وغير ذلك بالفضة والجوهر  ولا شيء من الذهب في شيء من ذلك ، قال عز وجل : { ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها    } فأباح لنا لباس اللؤلؤ ، وقال تعالى : { خلق لكم ما في الأرض جميعا    } ، وقال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم    } ، فكل شيء فهو حلال إلا ما فصل لنا تحريمه ولم يفصل تحريم الفضة أصلا إلا في الآنية فقط . روينا من طريق أبي داود  نا  مسلم بن إبراهيم  نا  جرير بن حازم  نا  قتادة  عن  أنس  قال { كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة   } 
قال  أبو محمد    : فقاس قوم على السيف والخاتم المصحف والمنطقة ومنعوا من سائر ذلك ; فلا القياس طردوا ولا النصوص اتبعوا .
والعجب كل العجب من تحريمهم التحلي بالفضة في السرج واللجام ولا نهي في ذلك وإباحتهم لباس الحرير في الحرب ، وقد صح تحريمه جملة 
				
						
						
