وإذا ، فإن كان عليها من الدين مثل ثلث المائة أو أكثر فلها من المائة الموهوبة الثلث يقضى منه دينها ; لأنه لا يعود شيء من ذلك إلى الزوج بالميراث ، فإن الدين مقدم على الميراث فلا يقع فيه الدور ، وإن كان عليها من الدين عشرة دراهم كانت وصيتها ثمانية وثلاثين درهما ونرد على ورثة الزوج بنقص الهبة اثنين وستين درهما ; لأن مال الزوج خمسة وتسعون فإنه لو لم يكن عليها دين كان جميع المائة مال الزوج ، قد بينا أن الدين الذي عليها ، نصفه مقضي من نصيب العصبة ، ونصفه من نصيب الزوج فيجعل نصف العشرة كأنه على الزوج ، ثم هذه الخمسة والتسعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج ، فإنما تجوز الهبة في خمسة ، وذلك ثمانية وثلاثون يقضى بعشرة من ذلك دينها ويبقى ثمانية وعشرون بين الزوج ، والعصبة نصفين فيعود إلى ورثة الزوج أربعة عشر ، قد كان وصل إليهم بنقص الهبة اثنان وستون فيكون ذلك ستة وسبعين مثل ما نفذ ما فيه الهبة ، وإن كان عليها دين عشرون درهما كانت الوصية ستة وثلاثين ونرد على ورثة الزوج أربعة وستين ; لأن نصف الدين ، وهو عشرة في المعنى كأنه على الزوج فيبقى ماله تسعون درهما ، وإنما تنفذ الهبة في خمسي ذلك بعد طرح سهم الدور ، وذلك ستة وثلاثون ، ثم يقضى بعشرين من ذلك دينها يبقى ستة عشر للزوج نصف ذلك ، وهو ثمانية ، قد عاد إليه بنقص الهبة أربعة وستون فذلك اثنان وسبعون مثل ما نفذنا فيه الهبة والله أعلم بالصواب . وهب المريض لامرأته مائة درهم فماتت المرأة قبله عن عصبة وعليها دين