ولو رفعت من تركته ثلثي القيمة ، ثم نظرت إلى ما بقي فأخذت سبعة فأضفته إلى ثلث قيمة العبد فجعلته لوصيته ; لأن أصل الفريضة من ثمانية : للمرأة سهم وللابنة أربعة ، والباقي ، وهو ثلاثة للمولى ، ثم يعود سهم من هذه الثلاثة بالوصية إلى ورثة العبد فيطرح هذا السهم من أصل حقهم ، وتجعل قسمة الباقي على سبعة ترك العبد ابنة وامرأة ومولاه