[ ص: 76 ] ولو كان كانت وصيته جزءا من أحد وسبعين مع ثلث رقبته ; لأن أصل الفريضة من أربع وعشرين : للابنتين الثلثان ستة عشر ، وللأم أربعة وللمرأة ثلاثة وبقي سهم واحد فهو للمولى ، ثم ثلث ذلك العبد وصية ، فالسبيل أن تضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فيكون اثنين وسبعين : للمولى بالميراث من ذلك ثلاثة ، ويعود إلى ورثة العبد سهم منه بالوصية فيطرح من أصل حقهم سهم يبقى أحد وسبعون ، فتبين أن الوصية له بثلث رقبته وبجزء من أحد وسبعين مما بقي من تركته بعد رفع ثلثي قيمته . العبد ترك ابنين وأما وامرأة