الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أسلم المريض عشرين درهما في كر يساوي عشرين إلى أجل ، وأخذ به رهنا قيمته عشرة فضاع ، ثم مات قبل أن يحل السلم فقد ذهب الرهن بنصف الكر ; لأن في قيمته وفاء بنصف الكر ، وبهلاك الرهن إنما يصير مستوفيا بمقدار قيمة الرهن ، ويقال للمسلم إليه : أنت بالخيار : فإن شئت أد ثلثي ما بقي عليك من الكر ويكون ما بقي عليك إلى أجله ، وإن شئت فرد الدراهم وخذ من الورثة نصف الكر ; لأن المحاباة بالأجل لا تتعذر إلا في مقدار الثلث ، وماله عند الموت نصف الكر ، فإنما يسلم له الأجل في ثلث ذلك ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد ، فإذا اختار فسخ العقد رد الدراهم وأخذ من الورثة نصف الكر ; لأن الرهن حين ضاع في يده صار هو به مستوفيا نصف الكر فكأنه أداه إليه ، وإذا فسخ العقد وجب على الورثة رد ذلك إليه إلا أن تجيز له الورثة ما بقي عليه إلى أجله فيكون لهم ذلك حينئذ ، ويسقط به خيار المسلم إليه ; لأنه ما تغير عليه موجب العقد ، فإن موجب العقد وجوب تسليم ما بقي عليه بعد حل الأجل ، قد سلم له ذلك حين رضي الورثة بالأجل فيما بقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية