الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أسلم إليه خمسين درهما في كر قيمته [ ص: 82 ] عشرون وأخذ منه رهنا يساوي ثلاثين فضاع الرهن ، ثم مات المريض ، فالمسلم إليه بالخيار كما قلنا إن شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره ; لأنه بهلاك الرهن صار مستوفيا للكر ، وهو أمين في الزيادة ، فعند انفساخ العقد يرد كرا مثل كره ، وإن شاء رد من رأس المال إلى الورثة عشرين درهما ; لأن ماله عند الموت ثلاثون درهما ، فإن الكر مستهلك فلا يحتسب من تركته ، فإنما يسلم له بالوصية عشرة ، ويرد من رأس المال عشرين درهما ، وذلك ثلثا تركة الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية