والمسألة السادسة ، وفيها خمسة أقاويل قول ابنة وأخت وجد أن للابنة النصف والباقي للجد بالفرض والعصوبة وقول الصديق أن للابنة النصف والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول زيد رضي الله عنه للابنة النصف وللجد السدس والباقي للأخت وقولان علي أحدهما أن للابنة النصف والباقي بين الأخت والجد نصفان والقول الأخر أن للابنة النصف وللجد ثلث ما بقي وهو والسدس في المعنى سواء والباقي للأخت فهذا بيان المسائل الستة ، وما سواها من مسائل الجد يتيسر تخريجها على قياس هذه المسائل والله أعلم بالصواب . . لعبد الله