فإن فعلى قول أهل القرابة المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان وعلى قول ترك ابنة أخت لأب وأم وابن أخت لأب وأم ومن تابعه سواء كانا من أم واحدة أو من أمين وعلى قول أبي عبيد أبي نعيم ومن تابعه إن كانا من أمين فكذلك ، وإن كانا من أم واحدة فالمال بينهما أثلاثا ، وقد بينا نظيره في أولاد البنات فهو كذلك في أولاد الأخوات