، ثم أن يملك مائتي درهم أو ما يساويها فضلا عن حاجته عندنا . وقال الغنى الذي يثبت به حرمة أخذ الصدقة : أن يملك خمسين درهما وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا كان صاحب عيال لا تغنيه المائتان جاز صرف الزكاة إليه وإن كان يملك المائتين لقيام حاجته كابن السبيل تصرف إليه الزكاة وإن كان مالكا للمال . الشافعي رحمه الله تعالى استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { وسفيان } . وتأويله عندهما في حرمة السؤال والطلب وبه نقول : { من سأل الناس ، وهو غني عن المسألة جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ، أو خموشا ، أو كدوشا في وجهه قيل وما الغنى يا رسول الله قال أن يملك خمسين درهما رضي الله تعالى عنه : ما أتاك من هذا المال من غير طلب ، ولا استشراف فخذه فإنه مال الله تعالى يؤتيه من يشاء لعمر } وذم السوال لقوله صلى الله عليه وسلم { قال صلى الله عليه وسلم السؤال آخر كسب العبد أي يبقى في ذله إلى يوم القيامة } .