وإن كان يجوز صرف الزكاة إليه عندنا ، ولا يجوز عند قادرا على الكسب وليس له عيال ، ولا مال رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } . وتأويله عندنا حرمة الطلب والسؤال . ألا ترى ما روي { لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى } . ألا ترى أنه جوز الإعطاء لهما وقيل كان الحكم في الابتداء أن حرمة الأخذ كانت متعلقة بقوة البدن ، ثم انتسخ بملك خمسين ، ثم انتسخ ذلك واستقر الأمر على ملك النصاب وإنما حملنا على هذا ليكون الناسخ أخف من المنسوخ كما قال الله تعالى { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم الصدقات فقام إليه رجلان يسألانه فنظر إليهما ورآهما جلدين فقال : أما أنه لا حق لكما فيه وإن شئتما أعطيتكما ، معناه لا حق لكما في السؤال نأت بخير منها ، أو مثلها . }